وأما الشك : ففيه مسائل :
الأولى : من شك في عدد الواجبة الثنائية أعاد كالصبح وصلاة السفر وصلاة
العيدين إذا كانت فريضة والكسوف وكذا المغرب .
الثانية : إذا شك في شئ من أفعال الصلاة ثم ذكر ، فإن كان في موضعه أتى به وأتم
وإن انتقل مضى في صلاته سواء كان ذلك الفعل ركنا أو غيره وسواء كان في الأوليين
أو الأخريين على الأظهر .
تفريع :
إذا تحقق نية الصلاة وشك هل نوى ظهرا أو عصرا مثلا أو فرضا أو نفلا ؟
استأنف .
الثالثة : إذا شك في أعداد الرباعية فإن كان في الأوليين أعاد وكذا إذا لم يدر كم صلى ،
وإن تيقن الأوليين وشك في الزائد وجب عليه الاحتياط .
ومسائله أربع :
الأولى : من شك بين الاثنين والثلاث بنى على الثلاث وأتم وتشهد وسلم ، ثم استأنف
ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس .
الثانية : من شك بين الثلاث والأربع ، بنى على الأربع وتشهد وسلم واحتاط كالأولى .
الثالثة : من شك بين الاثنين والأربع بنى على الأربع وتشهد وسلم ثم أتى بركعتين من
قيام .
الرابعة : من شك بين الاثنين والثلاث والأربع ، بنى على الأربع وتشهد وسلم ، ثم أتى
بركعتين من قيام وركعتين من جلوس .
وهاهنا مسائل :
الأولى : لو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه بنى على الأظهر وكان كالعلم .
الينابيع الفقهية — صفحة 817
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨١٧