ض ض
الخامسة : صلاة ليلة المبعث ويومه .
وتفصيل هذه الصلوات وما يقال فيها وبعدها مذكور في كتب العبادات .
خاتمة :
كل النوافل يجوز أن يصليها الانسان قاعدا وقائما أفضل ، وإن جعل كل ركعتين
من جلوس مقام ركعة كان أفضل .
الركن الرابع : في التوابع - وفيه فصول :
الفصل الأول : في الخلل الواقع في الصلاة :
وهو إما عن عمد أو سهو أو شك ،
أما العمد : فمن أخل بشئ من واجبات الصلاة عامدا فقد أبطل صلاته ، شرطا
كان ما أخل به أو جزءا منها أو كيفية أو تركا ، وكذا لو فعل ما يجب تركه أو ترك ما يجب فعله
جهلا بوجوبه إلا الجهر والإخفات في مواضعهما ، ولو جهل غصبية الثوب الذي يصلى فيه
أو المكان أو نجاسة الثوب أو البدن أو موضع السجود فلا إعادة .
فروع
الأول : إذا توضأ بماء مغصوب مع العلم بالغصبية وصلى أعاد الطهارة
والصلاة ، ولو جهل غصبيته لم يعد إحديهما .
الثاني : إذا لم يعلم أن الجلد ميتة فصلى فيه ثم علم لم يعد إذا كان في يد مسلم
أو شراه من سوق المسلمين ، فإن أخذه من غير مسلم أو وجده مطروحا أعاد .
الثالث : إذا لم يعلم أنه من جنس ما يصلى فيه وصلى أعاد .
وأما السهو : فإن أخل بركن أعاد كمن أخل بالقيام حتى نوى أو بالنية حتى كبر ،
أو بالتكبير حتى قرأ أو بالركوع حتى سجد أو بالسجدتين حتى ركع فيما بعد ، وقيل : يسقط
الينابيع الفقهية — صفحة 815
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨١٥