مسائل أربع :
الأولى : إذا عطس الرجل في الصلاة يستحب له أن يحمد الله وكذا إن عطس غيره
يستحب له تسميته .
الثانية : إذا سلم عليه يجوز أن يرد مثل قوله : سلام عليكم ، ولا يقول : وعليكم
السلام على رواية .
الثالثة : يجوز أن يدعو بكل دعاء يتضمن تسبيحا أو تحميدا أو طلب شئ مباح من
أمور الدنيا والآخرة قائما وقاعدا وراكعا وساجدا ، ولا يجوز أن يطلب شيئا محرما ولو فعل
بطلت صلاته .
الرابعة : يجوز للمصلي أن يقطع صلاته إذا خاف تلف مال أو فرار غريمه أو تردى
طفل وما شابه ذلك ، ولا يجوز قطع الصلاة اختيارا .
الركن الثالث : في بقية الصلوات : وفيه فصول :
الفصل الأول : في صلاة الجمعة :
والنظر في الجمعة ومن تجب عليه وآدابها .
النظر الأول : في الجمعة :
الجمعة ركعتان كالصبح يسقط بهما الظهر ويستحب فيهما الجهر وتجب بزوال
الشمس ، ويخرج وقتها إذا صار ظل كل شئ مثله ولو خرج الوقت وهو فيها أتم جمعة إماما
كان أو مأموما ، وتفوت الجمعة بفوات الوقت ثم لا تقضى جمعة وإنما تقضى ظهرا ، ولو وجبت
الجمعة فصلى الظهر وجب عليه السعي لذلك ، فإن أدركها وإلا أعاد الظهر ولم يجتزئ
بالأول ، ولو تيقن أن الوقت يتسع للخطبة وركعتين خفيفتين وجبت الجمعة وإن تيقن أو غلب
على ظنه أن الوقت لا يتسع لذلك فقد فاتت الجمعة ويصلى ظهرا ، فأما لو لم يحضر الخطبة في
أول الصلاة وأدرك مع الإمام ركعة صلى جمعة وكذا لو أدرك الإمام راكعا في الثانية على قول ،
ولو كبر وركع ثم شك هل كان الإمام راكعا أو رافعا ؟ لم يكن له جمعة وصلى الظهر .
الينابيع الفقهية — صفحة 805
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٠٥