فصل :
يجوز الصلاة في كل لباس إلا ما كان نجسا ، أو إبريسما محضا للرجال بالاختيار ،
أو ممنوعا من التصرف فيه شرعا ، أو شعر ما لا يؤكل لحمه سوى الخز الخالص ، أو كان
ذهبا ، طرزا كان أو خاتما أو غير ذلك ، وجلد ما لا يؤكل لحمه سوى الكلب والخنزير إذا ذكي
ودبغ يجوز لبسه في غير حال الصلاة ، فأما في الصلاة فلا ، ويجوز الصلاة في السنجاب
والحواصل خاصة .
وتكره الصلاة في الثوب المكفوف بالحرير للرجال ، وفي خلاخل من ذهب لها
صوت للمرأة ، وفي خاتم الحديد ، وفي التكة والجورب والقلنسوة المعمول من وبر ما لا يؤكل
لحمه ما لم يكن هو أو المصلى رطبا ، أو المعمول عن حرير محض ، وذكر أن الصلاة في
ثوب يكون تحت وبر الثعلب أو فوقه مكروهة غير محضورة ، وفي الثوب أو الخاتم الذي فيه
تمثال أو صورة ذي روح خاصة ، ومع اللثام والنقاب للمرأة ، أو يكون مشدود الوسط ، أو في قباء
مشدود إلا في الحرب ، وفي الثياب السود ما عدا العمامة والخف فإنه لا بأس بهما ، وفي
الثياب المقدمة يكون مكروها ، أو يكون مؤتزرا فوق القميص ، أو مشتملا للصماء وهو أن
يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه جميعا من تحت يديه ويجعلهما على منكب واحد فعل اليهود ،
وفي عمامة لا حنك لها وبغير رداء للإمام ، وفي ثوب شاف لا مئزر تحته ، وفي الشمشك ، والنعل
السندي ، ومع الحديد المشهر سكينا كان أو سيفا أو مفتاحا أو دراهم سودا ، وفي ثوب
شارب الخمر ومستحل شئ من النجاسات وإن لم يعلم أن عليه نجاسة ويكره وصل
الشعر بشعر الغير من الرجل والمرأة جميعا .
فصل :
العورة التي لا يجوز الصلاة إلا بسترها من الرجل سوأتان ومن المرأة من فوقها إلى
قدمها إلا الوجه والكفين وظهر القدمين وإن كان الأفضل منها ستر ما سوى الوجه ، والأمة
يجوز أن تصلي مكشوفة الرأس إلا المكاتبة غير المشروط عليها وقد انعتق بعضها بأداء
شئ ، أو كان بعضها حرا فهي إذا كالحرة سواء ، والفضل للرجال في ستر ما بين السرة إلى
الينابيع الفقهية — صفحة 612
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦١٢