كتاب الصلاة
الصلاة في الشرع أفعال مخصوصة من قيام وركوع وسجود مع أذكار مخصوصة ،
ولها مقدمات يجب على المكلف بها معرفتها وهي الطهارة ، وأعداد الصلاة ، والوقت ،
والقبلة ، واللباس ، والمكان ، والمسجد ، وستر العورة ، وتطهير الثوب والبدن ، والمندوب من
المقدمة الأذان والإقامة .
فصل :
الصلاة على ضربين مفروض ومسنون ، فالمفروض قسمان : ما يجب بإطلاق
الشرع ، وما يجب عند سبب ، إما من جهة المكلف كصلاة النذر ، وإما غير متعلق به
كصلاة الكسوف والعيدين ، وما يجب بالإطلاق فالصلوات الخمس وشرائط
وجوبها البلوغ وكمال العقل ، لأن غير البالغ لا تجب الصلاة عليه وإنما يؤخذ به بعد ست
سنين تمرينا وتعليما ، وغير كامل العقل لا تجب الصلاة عليه وإن بلغ ، ومن شرط وجوبها
على المرأة أن تكون طاهرا من حيض .
الينابيع الفقهية — صفحة 607
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٠٧