بغير قراءة . وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار ، إن شئت صليت ركعة من قيام وإلا ركعتين من
جلوس ، فإن ذهب وهمك مرة إلى ثلاث ، ومرة إلى أربع ، فتشهد وسلم وصل ركعتين وأربع
سجدات ، وأنت قاعد تقرء فيهما بأم القرآن .
وإن لم تدر كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة . وإن صليت ركعتين
ثم قمت فذهبت في حاجة لك ، فأعد الصلاة ولا تبن على ركعتين . وقيل لأبي عبد الله
ع : ما بال رسول الله ص صلى ركعتين وبنى عليهما ؟ فقال : إن رسول الله
ص لم يقم من مجلسه .
وإن صليت ركعتين من المكتوبة ثم نسيت ، فقمت قبل أن تجلس فيهما ، فاجلس ما لم
تركع . فإن لم تذكر حتى ركعت فامض في صلاتك . فإذا سلمت ، سجدت سجدتي السهو في
رواية فضل بن بشار . وفي رواية زرارة : ليس عليك شئ .
فإن نسيت صلاة لم تدر أي صلاة هي ، فصل ركعتين وثلاث ركعات وأربع ركعات ،
فإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة تكون قد صليت الأربع . وإن كانت المغرب
تكون قد صليت الثلاث ركعات . وإن كانت الغداة تكون قد صليت ركعتين .
فإن تكلمت في صلاتك ناسيا فقلت أقيموا صفوفكم ، فأتم صلاتك واسجد سجدتي
السهو . وإن تكلمت في صلاتك متعمدا فأعد الصلاة .
فإن نسيت الظهر حتى غربت الشمس وقد صليت العصر ، فإن أمكنك أن
تصليهما قبل أن يفوتك المغرب . فابدأ بها وإلا فصل المغرب ثم صل بعدها الظهر وإن
نسيت الظهر والعصر وذكرتها وأنت تصلي العصر فاجعل التي تصليها الظهر ، إن لم
تخش أن يفوتك وقت العصر ، ثم صل العصر بعد ذلك . وإن خفت أن يفوتك وقت
العصر فابدأ بالعصر . وإن نسيت الظهر والعصر فذكرتهما عند غروب الشمس فصل
الظهر ثم صل العصر ، إن كنت لا تخاف فوت إحداهما . وإن خفت أن تفوتك إحداهما
فابدء بالعصر ، فلا تؤخرها فتكون قد فاتتاك جميعا ، ثم تصلي الأولى بعد ذلك على إثرها .
ومتى فاتتك صلاة فصلها إذا ذكرت متى ذكرت . إلا أن تذكرها في وقت فريضة ،
فإن ذكرتها في وقت فريضة ، فصل التي أنت في وقتها ثم صل الفائتة . وإن نسيت أن تصلي
الينابيع الفقهية — صفحة 57
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٧