تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦

باب السهو في الصلاة

إذا لم تدر واحدة صليت أم اثنتين فأعد الصلاة . وروي : ابن علي ركعة . وإذا شككت في الفجر فأعد . وإذا شككت في المغرب فأعد . وروي وإذا شككت في المغرب ولم تدر واحدة صليت أم اثنتين فسلم ثم قم فصل ركعة . وإن شككت في المغرب فلم تدر في ثلاثة أنت أم في أربع وقد أحرزت الاثنتين في نفسك ، وأنت في شك من الثلاث والأربع ، فسلم وصل ركعتين وأربع سجدات . وسئل الصادق ع عمن لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا ، قال : يعيد الصلاة قيل : وأين ما روي عن رسول الله ص الفقيه لا يعيد الصلاة . قال : إنما ذلك في الثلاث والأربع . وروي عن بعضهم ع يبني على الذي ذهب وهمه إليه ويسجد سجدتي السهو ، ويتشهد لهما تشهدا خفيفا ، فإن لم يدر اثنتين صلى أم أربعا فأعد الصلاة . وروي سلم ثم قم ، فصل ركعتين ولا تتكلم وتقرأ فيهما بأم الكتاب . وإن كنت صليت أربع ركعات كانتا هاتان نافلة وإن كنت صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع ركعات . وإن تكلمت فاسجد سجدتي السهو وإن لم تدر اثنتين صليت أم خمسا أو زدت أو نقصت ، فتشهد وسلم وصل ركعتين وأربع سجدات وأنت جالس بعد تسليمك . وفي حديث آخر تسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة ، فتشهد فيهما تشهدا خفيفا . فإن استيقنت أنك صليت خمسا فأعد الصلاة . وروي في من استيقن أنه صلى خمسا إن كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر له تامة . فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة ، فتكون الركعتان نافلة ولا شئ عليه . وروي أنه من استيقن أنه صلى ستا فليعد الصلاة . وإن لم تدر ثلاثا صليت أم أربعا وذهب وهمك إلى الثالثة ، فأضف إليهما الرابعة . وإن ذهب وهمك إلى الرابعة ، فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو . وروى أبو بصير : إن كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصل ركعتين وأربع سجدات جالسا . فإن كنت صليت ثلاثا كانتا هاتان تمام الأربع وإن كنت صليت أربعا ، كانتا هاتان نافلة كذلك إن لم تدر زدت أم نقصت . وفي رواية محمد بن مسلم : إن ذهب وهمك إلى الثالثة فصل ركعة واسجد سجدتي السهو