باب السهو في الصلاة
إذا لم تدر واحدة صليت أم اثنتين فأعد الصلاة . وروي : ابن علي ركعة . وإذا
شككت في الفجر فأعد . وإذا شككت في المغرب فأعد . وروي وإذا شككت في المغرب ولم
تدر واحدة صليت أم اثنتين فسلم ثم قم فصل ركعة . وإن شككت في المغرب فلم تدر في
ثلاثة أنت أم في أربع وقد أحرزت الاثنتين في نفسك ، وأنت في شك من الثلاث والأربع ، فسلم
وصل ركعتين وأربع سجدات . وسئل الصادق ع عمن لا يدري اثنتين صلى أم
ثلاثا ، قال : يعيد الصلاة قيل : وأين ما روي عن رسول الله ص الفقيه لا يعيد
الصلاة . قال : إنما ذلك في الثلاث والأربع . وروي عن بعضهم ع يبني على الذي
ذهب وهمه إليه ويسجد سجدتي السهو ، ويتشهد لهما تشهدا خفيفا ، فإن لم يدر اثنتين صلى أم
أربعا فأعد الصلاة . وروي سلم ثم قم ، فصل ركعتين ولا تتكلم وتقرأ فيهما بأم
الكتاب . وإن كنت صليت أربع ركعات كانتا هاتان نافلة وإن كنت صليت ركعتين كانتا
هاتان تمام الأربع ركعات . وإن تكلمت فاسجد سجدتي السهو وإن لم تدر اثنتين صليت أم
خمسا أو زدت أو نقصت ، فتشهد وسلم وصل ركعتين وأربع سجدات وأنت جالس بعد
تسليمك . وفي حديث آخر تسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة ، فتشهد فيهما تشهدا
خفيفا . فإن استيقنت أنك صليت
خمسا فأعد الصلاة . وروي في من استيقن أنه صلى خمسا إن كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر له تامة . فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة
ركعة ، فتكون الركعتان نافلة ولا شئ عليه . وروي أنه من استيقن أنه صلى ستا فليعد
الصلاة .
وإن لم تدر ثلاثا صليت أم أربعا وذهب وهمك إلى الثالثة ، فأضف إليهما الرابعة . وإن
ذهب وهمك إلى الرابعة ، فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو . وروى أبو بصير : إن كان
ذهب وهمك إلى الرابعة فصل ركعتين وأربع سجدات جالسا . فإن كنت صليت ثلاثا كانتا
هاتان تمام الأربع وإن كنت صليت أربعا ، كانتا هاتان نافلة كذلك إن لم تدر زدت أم نقصت .
وفي رواية محمد بن مسلم : إن ذهب وهمك إلى الثالثة فصل ركعة واسجد سجدتي السهو