پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 46

پدیدآورندگان:

ص۴۶
يعلم في أي موضع على الثوب غسله كله ، ونروي : أن بول ما لا يجوز أكله في النجاسة ذلك حكمه وبول ما يؤكل لحمه فلا بأس به ، وما وقعت الشمس عليه من الأماكن التي أصابها شئ من النجاسة مثل البول وغيره طهرتها ، وأما الثياب فلا تطهر إلا بالغسل ، والله أعلم وأحكم .