يعلم في أي موضع على الثوب غسله كله ، ونروي : أن بول ما لا يجوز أكله في النجاسة ذلك
حكمه وبول ما يؤكل لحمه فلا بأس به ، وما وقعت الشمس عليه من الأماكن التي أصابها شئ
من النجاسة مثل البول وغيره طهرتها ، وأما الثياب فلا تطهر إلا بالغسل ، والله أعلم
وأحكم .
الينابيع الفقهية — صفحة 46
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٦