تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
وصلاة الرجل خلف المرأة ، والصلاة خلف ولد الزنى . واعلم أن شروط انعقاد الجماعة على ضربين : واجب وندب . فالواجب : أن يكون القوم اثنين فصاعدا وأن يكون الإمام عدلا أقرأ الجماعة ، فإن تساووا فأفقههم ، فإن تساووا فأقدمهم هجرة ، فإن تساووا : فأكبرهم سنا ، فإن تساووا فأصبحهم وجها ، وأن يقدم رب المسجد - إذا كان أهلا لذلك ، ولا يكون بين الإمام والمأموم حائل سوى الصفوف - إذا كان المأموم ذكرا وذلك في النساء جائز ، وألا يكون مقام الإمام أرفع من مقام المأموم بما يعتد به كأن يكون على سقف أو مكان عال ، فإن كان بعض الأرض أعلى من بعض فوقف على الأعلى فجائز . وأما الندب : فإن يقف المأموم - إن كان واحدا - عن يمين الإمام إلا في صلاة الجنازة ، فإنه يقف خلف الإمام . وإن كان أكثر من واحد فعلى ضربين : مكتسون وعراة . فالمكتسون يقفون خلف الإمام ، والعراة يقعد الإمام في وسطهم غير بارز ويقعدون هم أيضا - إلا أن تكون صلاة على جنازة فإنهم يصلون قياما واضعي أيديهم على سوءاتهم والإمام في وسطهم وينزلون الميت منهم في حفرته ، ويغطون عورته بالتراب ، ثم يصلون عليه . فإذا فرغوا أهالوا عليه التراب . وأن تكون الصفوف مشحونة وبين كل صف وصف قدر مربط عنز وأن لا يقرأ المأموم خلف الإمام . وروي : أن ترك القراءة في صلاة الجهر خلف الإمام واجب ، والأثبت الأول . واعلم أن المأمومين والأئمة على خمسة أضرب أيضا : حاضر ائتم بحاضر ، ومسافر بمسافر . فهذان يتبعان إمامهما في كل أفعاله . وخائف بخائف ، فهذا الضرب يقسم الإمام المأمومين فرقتين فرقة تقف بإزاء العدو ، وفرقة يصلى بها ركعة ويطيل القيام في الثانية حتى يأتموهم وينصرفون ، وتجئ الأخرى فتدخل في الصلاة فيصلي بها ثانية - وهي لهم أولى ويطيل التشهد حتى يصلوا الثانية ويجلسوا معه فيسلم بهم . وفي المغرب يصلى بالفرقة الأولى ركعة ويتمون هم تمام الثلاث - وهو يطيل القيام ، ثم تأتي الفرقة الأخرى فيصلي بهم اثنتين ويطيل التشهد حتى يتموا