تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
ويسلموا معه . ومسافر ائتم بحاضر : فهذا يسلم في اثنتين ولا يتبع الإمام إلا فيهما - إلا في صلاة المغرب خاصة فإنه يتبعه في الكل - لأنه لا قصر فيها . وأما الحاضر خلف المسافر : فقد بينا أنه يكره أن يأتم به ، فإن فعل فليتبعه في اثنتين ، ثم يتم لنفسه ، ولا أرى لها فضلا . ذكر : ما يلزم المفرط في الصلاة : وهو على خمسة أضرب : إعادة وجبران وتلاف وسجدتا السهو وقضاء . فالأول على ضربين : متعمد ومسهو عنه . فالمتعمد : أن يتعمد نقض الطهارة أو الكلام في الصلاة أو القهقهة أو الالتفات إلى وراء ، وكل فعل كثير أباحت الشريعة قليله في الصلاة ، أو كل فعل لم تبح قليله ولا كثيره . والثاني : كل شك في الأولتين من الرباعيات وفي الغداة والمغرب والجمعة - للإمام ، وصلاة السفر ، وفي تكبيرة الافتتاح ثم لا يذكرها حتى يركع ، أو عن الركوع - ولا يذكره حتى يسجد ، والسهو عن سجدتين ، من ركعة ثم لا يذكرها حتى يركع في الثانية ، وأن يزيد في عدد الصلاة ، وألا يحصل عدد ما صلى ، وأن يصلى إلى غير القبلة أو في مكان مغصوب أو ثوب مغصوب أو ثوب نجس . الثاني من القسمة الأولى : وهو ما يوجب الجبران ، وهو السهو عن سجدة من سجدتين - ثم يذكرها بعد الركوع في الثانية فجبرانه أن يقضي السجدة بعد التسليم ويسجد سجدتي السهو . وأن يسهو عن التشهد الأول ثم يذكر بعد الركوع في الثالثة فجبرانه أن يقضيه بعد التسليم ويسجد سجدتي السهو . فإن اعتدل الظن بين الاثنين والثلاث أو الثلاث والأربع أو الاثنين والأربع أو الاثنين والثلاث والأربع فإن الواجب البناء على الأكثر ، والصلاة لما ظن فواته بعد التسليم : أما واحدة أو اثنتين أو اثنتين وواحدة .
الينابيع الفقهية — صفحة 384 | علي أصغر مرواريد