تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
الصلاة ، فإذا سلم قام ففعل كما يفعل من شك في الثلاث والأربع . وإن شك فلم يدر أصلى ركعتين أم ثلاثا أم أربعا وتساوت ظنونه بنى على الأربع ثم قام فصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، فإن كان قد صلى أربعا كانت الركعتان من قيام والركعتان من جلوس نافلة ، وإن كان قد صلى ركعتين كانت الركعتان من قيام تمام الصلاة والركعتان من جلوس نافلة ، وإن كان قد صلى ثلاثا كانت الركعتان من جلوس تمام الصلاة والركعتان من قيام نافلة . ومن شك فلم يدر أصلى ركعة أم اثنين أم ثلاثا أم أربعا وجب عليه استئناف الصلاة لأنه لم تسلم له الركعتان الأوليان ، فإن شك فلم يدر أصلى أربعا أم خمسا وتساوت ظنونه تشهد وسلم وسجد سجدتي السهو وهما المرغمتان فإن ذكر بعد ذلك أنه كان قد صلى خمسا أعاد الصلاة . ومن شك في تكبيرة الافتتاح فلم يدر كبر أو لا فليكبر وليمض في صلاته ، وإن شك في القراءة فلم يدر قرأ أم لا قبل الركوع فليقرأ وليركع ، فإن قرأ سورة ثم ذكر أنه لم يقرأ الحمد رجع فقرأ الحمد ثم قرأ بعدها سورة ثم ليركع ، فإن ركع ثم ذكر أنه كان قد قرأ فليس عليه شئ ، وإن شك في القراءة بعد الركوع مضى في صلاته وليس عليه شئ . ومن شك في الركوع أو السجود في الركعتين الأوليين أعاد الصلاة ، فإن كان شكه في الركوع في الثالثة أو الرابعة وهو قائم فليركع ، فإن ذكر في حال ركوعه أنه كان قد ركع أرسل نفسه إلى السجود من غير أن يرفع رأسه ، فإن ذكر بعد رفع رأسه من الركوع أنه كان قد ركع أعاد الصلاة ، فإن شك في حال السجود في الركوع مضى في صلاته وليس عليه شئ ، فإن شك في تسبيح الركوع وهو راكع فليسبح ، فإن كان شكه بعد رفع رأسه من الركوع مضى في صلاته وليس عليه شئ ، فإن شك في السجدتين وهو قاعد أو قد قام قبل أن يركع عاد فسجد السجدتين ، فإن ذكر بعد ذلك أنه كان قد سجدهما أعاد الصلاة ، فإن شك بعد ما يركع مضى في صلاته وليس عليه شئ ، وإن شك في واحد من السجدتين وهو قاعد أو قائم قبل الركوع فليسجد فإن ذكر بعد ذلك أنه كان قد سجد لم يكن عليه شئ ، فإن كان شكه فيها بعد الركوع مضى في صلاته وليس عليه شئ ، وحكم من شك في تسبيح السجود حكم
الينابيع الفقهية — صفحة 313 | علي أصغر مرواريد