الصلاة ، فإذا سلم قام ففعل كما يفعل من شك في الثلاث والأربع .
وإن شك فلم يدر أصلى ركعتين أم ثلاثا أم أربعا وتساوت ظنونه بنى على الأربع ثم قام
فصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، فإن كان قد صلى أربعا كانت الركعتان من
قيام والركعتان من جلوس نافلة ، وإن كان قد صلى ركعتين كانت الركعتان من قيام تمام
الصلاة والركعتان من جلوس نافلة ، وإن كان قد صلى ثلاثا كانت الركعتان من جلوس
تمام الصلاة والركعتان من قيام نافلة .
ومن شك فلم يدر أصلى ركعة أم اثنين أم ثلاثا أم أربعا وجب عليه استئناف الصلاة
لأنه لم تسلم له الركعتان الأوليان ، فإن شك فلم يدر أصلى أربعا أم خمسا وتساوت ظنونه
تشهد وسلم وسجد سجدتي السهو وهما المرغمتان فإن ذكر بعد ذلك أنه كان قد صلى
خمسا أعاد الصلاة .
ومن شك في تكبيرة الافتتاح فلم يدر كبر أو لا فليكبر وليمض في صلاته ، وإن شك في
القراءة فلم يدر قرأ أم لا قبل الركوع فليقرأ وليركع ، فإن قرأ سورة ثم ذكر أنه لم يقرأ
الحمد رجع فقرأ الحمد ثم قرأ بعدها سورة ثم ليركع ، فإن ركع ثم ذكر أنه كان قد قرأ فليس
عليه شئ ، وإن شك في القراءة بعد الركوع مضى في صلاته وليس عليه شئ .
ومن شك في الركوع أو السجود في الركعتين الأوليين أعاد الصلاة ، فإن كان شكه في
الركوع في الثالثة أو الرابعة وهو قائم فليركع ، فإن ذكر في حال ركوعه أنه كان قد ركع أرسل
نفسه إلى السجود من غير أن يرفع رأسه ، فإن ذكر بعد رفع رأسه من الركوع أنه كان قد
ركع أعاد الصلاة ، فإن شك في حال السجود في الركوع مضى في صلاته وليس عليه شئ ،
فإن شك في تسبيح الركوع وهو راكع فليسبح ، فإن كان شكه بعد رفع رأسه من الركوع
مضى في صلاته وليس عليه شئ ، فإن شك في السجدتين وهو قاعد أو قد قام قبل أن يركع
عاد فسجد السجدتين ، فإن ذكر بعد ذلك أنه كان قد سجدهما أعاد الصلاة ، فإن شك بعد
ما يركع مضى في صلاته وليس عليه شئ ، وإن شك في واحد من السجدتين وهو قاعد أو قائم
قبل الركوع فليسجد فإن ذكر بعد ذلك أنه كان قد سجد لم يكن عليه شئ ، فإن كان شكه
فيها بعد الركوع مضى في صلاته وليس عليه شئ ، وحكم من شك في تسبيح السجود حكم
الينابيع الفقهية — صفحة 313
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣١٣