تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
السجدة الأخيرة جلس مطمئنا ، فإن كانت صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو عشاء الآخرة يشهد تشهد الأول ، وإن كانت الغداة يشهد التشهد الثاني . وكيفية الأخريين من الصلاة الرباعية وثالثة المغرب كالأولتين في حال القيام والركوع والسجود ، ويجلس عند آخرهن مطمئنا ويشهد التشهد الثاني ، ولينظر في حال تشهده إلى حجره ، فإذا سلم من فريضة عقب وعفر على ما تقدم شرحه . وكيفية صلاة المرأة كالرجل إلا أنها تضع يديها في حال القيام على ثديها وفي حال الركوع على فخذيها ، ولا تطأطأ تطأطأ الرجل وتجلس من غير أن تنحني وتسجد منضمة ناصبة ركبتيها ، فإذا أرادت النهوض وضعت يديها على جنبيها ونهضت حالة واحدة . فصل في صلاة الجماعة : ثواب صلاة الجماعة متضاعف على صلاة الفرادى خمسة وعشرين ضعفا وأولى الناس بها إمام الملة أو من ينصبه ، فإن تعذر الأمران لم ينعقد إلا بإمام عادل طاهر الولادة سليم من الجنون والجذام والبرص ، وأذان وإقامة يتولاهما من يوثق بدينه ، فإذا تكاملت هذه الصفات لجماعة فأولاهم بإمامة الصلاة رب المسجد والبيت وبعدهما أقرؤهم لكتاب الله تعالى وبعده أفقههم وبعده القرشي دون غيره ، ثم الكبير دون الصغير . وقد تتكامل صفات الإمامة لجماعة وينعقد على وجه دون وجه ، وتكره على وجه دون وجه . فالأول : المقيد بالمطلق والزمن بالصحيح والخصي بالسليم والأغلف بالمطهر ، والمحدود بالبرئ والمرأة بالرجال ، ويجوز أن يؤم كل منهم بأهل طبقته . الثاني : الأعمى بالبصير والمقصر بالمتم والمتم بالمقصر والمتيمم بالمتوضئ والعبد بالحر ولا كراهية في إمامة كل منهم لأهل طبقته . ويلزم إمام الصلاة تقديم دخول المسجد ليقتدي به المؤتمون ، ويتعمم ويتحنك ويرتدي ، ويجهر بالقراءة بحيث يجب الجهر ويخافت بحيث يجب الإخفات ويجهر بالتكبير والقنوت والتشهد على كل حال ، ويخفف من غير إخلال .