فسدت الصلاة ، وإن كان ساهيا فذكر الأول قبل أن يركع أو الثاني قبل أن ينصرف
وجلس فتشهد فلا شئ عليه ، وإن لم يذكر الأول حتى ركع الثالثة أو الثاني حتى انصرف
عن مقام الصلاة فعليه قضاؤه وسجدتا السهو .
والفرض التاسع والعاشر : التشهد لازم في الجلوس الأول والثاني ، فإن تعمد
المصلي الإخلال بشئ منه فيهما فسدت صلاته ، وإن سها عنه فالصلاة ماضية وقضاؤه في
الصلاة وما بقي على طهارتها أفضل .
والفرض الحادي عشر : السلام عليكم ورحمة الله يعني محمدا وآله
ص والحفظة ، وإن كان منفردا بالصلاة فتسليمة واحدة تجاه القبلة ويشير بها ذات اليمين ،
وإن كان إماما فواحدة تجاه القبلة عن اليمين ، وإن كان مأموما فواحدة ذات اليمين
وأخرى ذات الشمال .
والواجب تركه في الصلاة اثنا عشر شيئا : الكلام بما ليس من جنس أذكارها ،
والقهقهة ، والبكاء من غير خشية الله ، والقئ ، وكثير العبث ، وقطع الصلاة لما لا يخاف
معه على النفس ، وإحداث ما ينقض الطهارة ، والصلاة مع فقد التحصيل ، والصلاة
على صفة مع التمكن من الزيادة عليها ، والالتفات إلى دبر القبلة ، وصلاة الرجل إلى
جانب المرأة والمرأة إلى جانب الرجل .
فمتى تعمد المصلي فعل شئ من هذه فسدت صلاته ، وإن تكلم ساهيا فصلاته
ماضية وعليه سجدتا السهو ، وإن قطع الصلاة وانصرف ساهيا أو أحدث ساهيا أو صلى
على صفة يتمكن مما زاد عليها ساهيا بطلت صلاته .
والمسنون فعله من أحكام الصلاة اثنا عشر شيئا : الأذان والإقامة للمنفرد والتوجه ،
وتكبير الركوع والسجود ، والقنوت وما زاد في الركوع على الواجب ، وما زاد في السجود
على الواجب ، والذكر بعد الركوع ، والذكر بين السجدتين ، وبعدهما ، وما زاد في التشهدين
على الواجب ، والتعقيب ، والتعفير .
الينابيع الفقهية — صفحة 265
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٦٥