تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
فسدت الصلاة ، وإن كان ساهيا فذكر الأول قبل أن يركع أو الثاني قبل أن ينصرف وجلس فتشهد فلا شئ عليه ، وإن لم يذكر الأول حتى ركع الثالثة أو الثاني حتى انصرف عن مقام الصلاة فعليه قضاؤه وسجدتا السهو . والفرض التاسع والعاشر : التشهد لازم في الجلوس الأول والثاني ، فإن تعمد المصلي الإخلال بشئ منه فيهما فسدت صلاته ، وإن سها عنه فالصلاة ماضية وقضاؤه في الصلاة وما بقي على طهارتها أفضل . والفرض الحادي عشر : السلام عليكم ورحمة الله يعني محمدا وآله ص والحفظة ، وإن كان منفردا بالصلاة فتسليمة واحدة تجاه القبلة ويشير بها ذات اليمين ، وإن كان إماما فواحدة تجاه القبلة عن اليمين ، وإن كان مأموما فواحدة ذات اليمين وأخرى ذات الشمال . والواجب تركه في الصلاة اثنا عشر شيئا : الكلام بما ليس من جنس أذكارها ، والقهقهة ، والبكاء من غير خشية الله ، والقئ ، وكثير العبث ، وقطع الصلاة لما لا يخاف معه على النفس ، وإحداث ما ينقض الطهارة ، والصلاة مع فقد التحصيل ، والصلاة على صفة مع التمكن من الزيادة عليها ، والالتفات إلى دبر القبلة ، وصلاة الرجل إلى جانب المرأة والمرأة إلى جانب الرجل . فمتى تعمد المصلي فعل شئ من هذه فسدت صلاته ، وإن تكلم ساهيا فصلاته ماضية وعليه سجدتا السهو ، وإن قطع الصلاة وانصرف ساهيا أو أحدث ساهيا أو صلى على صفة يتمكن مما زاد عليها ساهيا بطلت صلاته . والمسنون فعله من أحكام الصلاة اثنا عشر شيئا : الأذان والإقامة للمنفرد والتوجه ، وتكبير الركوع والسجود ، والقنوت وما زاد في الركوع على الواجب ، وما زاد في السجود على الواجب ، والذكر بعد الركوع ، والذكر بين السجدتين ، وبعدهما ، وما زاد في التشهدين على الواجب ، والتعقيب ، والتعفير .