تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
وصلاة الحاجة وصلاة الشكر وصلاة الاستسقاء وصلاة تحية المسجد . باب تفصيل أحكام الصلاة الخمس : الواجب فعله من أحكام الصلاة أحد عشر شيئا : عدد ركعاتها ، وتكبيرة الإحرام ، والقراءة والركوع ، والتسبيح فيه ، والسجود ، والتسبيح فيه ، والجلوس للتشهدين ، والشهادتان فيهما ، والصلاة على محمد وآله ص والتسليم . فالفرض الأول على ضربين : تمام وتقصير . والتمام سبع عشرة ركعة : الظهر أربع ركعات ، والعصر كذلك والمغرب ثلاث ، وعشاء الآخرة أربع ، والغداة ركعتان . والتقصير إحدى عشرة ركعة : الظهر ركعتان ، والعصر كذلك والمغرب ثلاث ، وعشاء الآخرة ركعتان ، والفجر ركعتان . وفرض التمام يختص الحاضر ، والمسافر في معصية ، والمسافر للعب والنزهة ، والمسافر أقل من بريدين - وهما أربعة وعشرون ميلا - ومن سفره أكثر من حضره كالجمال والمكاري والبادي ، ومن عزم من المسافرين على الإقامة عشرا ، والتقصير فرض من عداهم . فإن قصر المتم أعاد على كل حال وهو مأزور مع القصد ، وإن تمم المقصر مع العلم والقصد أعاد على كل حال ، وإن كان عن سهو أو الجهل ببعض الأحكام أعاد في الوقت . ويلزم التقصير لمكلفه إذا غاب عنه أذان مصره ، فإن دخل مصرا له فيه وطن فنزل فيه فعليه التمام ولو صلاة واحدة ، فإن لم ينزله أو لم يكن له فيه وطن فعزم على الإقامة عشرا تمم ، وإن لم يعزم على هذه المدة قصر ما بينه وبين شهر ثم تمم ولو صلاة واحدة . والفرض الثاني : لا يجزئ فيه غير قول المصلي : الله أكبر ، دون سائر الأذكار ، ومن حقه إيجاب المضي في الصلاة وتحريم ما كان مباحا قبلها مما ليس في أفعالها أو أذكارها ، فإن أخل به المصلي عن سهو أو عمد فسدت صلاته ولزمته الإعادة ، وإن شك فيه وهو في حال القيام