وصلاة الحاجة وصلاة الشكر وصلاة الاستسقاء وصلاة تحية المسجد .
باب تفصيل أحكام الصلاة الخمس :
الواجب فعله من أحكام الصلاة أحد عشر شيئا : عدد ركعاتها ، وتكبيرة الإحرام ،
والقراءة والركوع ، والتسبيح فيه ، والسجود ، والتسبيح فيه ، والجلوس للتشهدين ،
والشهادتان فيهما ، والصلاة على محمد وآله ص والتسليم .
فالفرض الأول على ضربين : تمام وتقصير . والتمام سبع عشرة ركعة : الظهر أربع
ركعات ، والعصر كذلك والمغرب ثلاث ، وعشاء الآخرة أربع ، والغداة ركعتان .
والتقصير إحدى عشرة ركعة : الظهر ركعتان ، والعصر كذلك والمغرب ثلاث ، وعشاء
الآخرة ركعتان ، والفجر ركعتان .
وفرض التمام يختص الحاضر ، والمسافر في معصية ، والمسافر للعب والنزهة ،
والمسافر أقل من بريدين - وهما أربعة وعشرون ميلا - ومن سفره أكثر من حضره كالجمال
والمكاري والبادي ، ومن عزم من المسافرين على الإقامة عشرا ، والتقصير فرض من
عداهم .
فإن قصر المتم أعاد على كل حال وهو مأزور مع القصد ، وإن تمم المقصر مع العلم
والقصد أعاد على كل حال ، وإن كان عن سهو أو الجهل ببعض الأحكام أعاد في الوقت .
ويلزم التقصير لمكلفه إذا غاب عنه أذان مصره ، فإن دخل مصرا له فيه وطن فنزل
فيه فعليه التمام ولو صلاة واحدة ، فإن لم ينزله أو لم يكن له فيه وطن فعزم على الإقامة عشرا
تمم ، وإن لم يعزم على هذه المدة قصر ما بينه وبين شهر ثم تمم ولو صلاة واحدة .
والفرض الثاني : لا يجزئ فيه غير قول المصلي : الله أكبر ، دون سائر الأذكار ، ومن حقه
إيجاب المضي في الصلاة وتحريم ما كان مباحا قبلها مما ليس في أفعالها أو أذكارها ، فإن أخل
به المصلي عن سهو أو عمد فسدت صلاته ولزمته الإعادة ، وإن شك فيه وهو في حال القيام
الينابيع الفقهية — صفحة 262
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٦٢