تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
وإن شك وهو قائم فلم يدر أركع أم لم يركع فليركع ، وإن ذكر بعد ما ركع أنه قد كان ركع فليسجد من غير أن يرفع رأسه وصلاته ماضية ، فإن رفع رأسه من الركوع بعد الذكر فسدت صلاته لزيادته فيها ركوعا ليس منها وهو مأزور ، وإن كان ذكره للركوع بعد ما رفع رأسه فعليه الإعادة دون الإثم ، وإن شك فيه وهو ساجد لم يلتفت إلى شكه ، وإن علم أو ظن ترك الركوع في حال السجود وإلى آخر الصلاة فعليه الإعادة . والفرض الخامس : ثلاث تسبيحات على المختار وتسبيحة على المضطر أفضله سبحان ربي العظيم وبحمده ، ويجوز سبحان الله ، فإن أخل بالتسبيح عامدا فسدت الصلاة ، وإن كان ساهيا فالصلاة ماضية . والفرض السادس : يلزم على سبعة أعضاء : الجبهة والكفين والركبتين وأطراف أصابع الرجلين على ما نبينه في باب الكيفية . فإن تعمد ترك سجدة واحدة أو سها عن سجدتين من ركعة فسدت صلاته ، وإن سها عن سجدة فذكرها قبل أن يركع الركعة التي تلى حال السهو أرسل نفسه وسجدها فإن لم يذكرها حتى ركع فليمض في صلاته ، فإذا سلم سجدها قاضيا وسجد سجدتي السهو . وإن شك وهو جالس فلم يدر أسجد أم لم يسجد ؟ أسجد واحدة أم اثنتين ؟ فليسجد ما شك فيه ، فإن ذكر بعد ما سجد أنه قد كان سجد فكان بما فعله مكملا سجدتين فصلاته صحيحة وإن كان زائدا عليها أعاد الصلاة ، وإن شك بعد ما نهض لم يلتفت إلى شكه ، وإن تيقن أو ظن فحكمه ما قدمناه . والفرض السابع : كالخامس ، ولفظه الأفضل : سبحان ربي الأعلى وبحمده ، ويجوز سبحان الله . والفرض الثامن : واجب أولا وثانيا على الصفة التي نبينها ، فإذا أخل به عامدا