وإن شك وهو قائم فلم يدر أركع أم لم يركع فليركع ، وإن ذكر بعد ما ركع أنه قد كان
ركع فليسجد من غير أن يرفع رأسه وصلاته ماضية ، فإن رفع رأسه من الركوع بعد الذكر
فسدت صلاته لزيادته فيها ركوعا ليس منها وهو مأزور ، وإن كان ذكره للركوع بعد ما رفع
رأسه فعليه الإعادة دون الإثم ، وإن شك فيه وهو ساجد لم يلتفت إلى شكه ، وإن علم أو ظن
ترك الركوع في حال السجود وإلى آخر الصلاة فعليه الإعادة .
والفرض الخامس : ثلاث تسبيحات على المختار وتسبيحة على المضطر أفضله
سبحان ربي العظيم وبحمده ، ويجوز سبحان الله ، فإن أخل بالتسبيح عامدا فسدت
الصلاة ، وإن كان ساهيا فالصلاة ماضية .
والفرض السادس : يلزم على سبعة أعضاء : الجبهة والكفين والركبتين وأطراف
أصابع الرجلين على ما نبينه في باب الكيفية . فإن تعمد ترك سجدة واحدة أو سها عن
سجدتين من ركعة فسدت صلاته ، وإن سها عن سجدة فذكرها قبل أن يركع الركعة التي
تلى حال السهو أرسل نفسه وسجدها فإن لم يذكرها حتى ركع فليمض في صلاته ، فإذا
سلم سجدها قاضيا وسجد سجدتي السهو .
وإن شك وهو جالس فلم يدر أسجد أم لم يسجد ؟ أسجد واحدة أم اثنتين ؟
فليسجد ما شك فيه ، فإن ذكر بعد ما سجد أنه قد كان سجد فكان بما فعله مكملا سجدتين
فصلاته صحيحة وإن كان زائدا عليها أعاد الصلاة ، وإن شك بعد ما نهض لم يلتفت إلى
شكه ، وإن تيقن أو ظن فحكمه ما قدمناه .
والفرض السابع : كالخامس ، ولفظه الأفضل : سبحان ربي الأعلى وبحمده ، ويجوز
سبحان الله .
والفرض الثامن : واجب أولا وثانيا على الصفة التي نبينها ، فإذا أخل به عامدا
الينابيع الفقهية — صفحة 264
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٦٤