قبل القراءة فليفعله ، وإن شك بعد ما قرأ أو إلى آخر الصلاة فلا يلتفت إلى شكه ، وإن علم
أو ظن إخلالا به بعد القراءة وإلى آخر الصلاة فعليه إعادة الصلاة .
والفرض الثالث : يجب مضيقا في الركعتين الأوليين من الرباعيات والمغرب وفي صلاة
الغداة والتقصير الحمد وسورة مع الإمكان ، والحمد وحدها مع الاضطرار ، وعلى جهة
التخيير في الركعتين الآخرتين من الرباعيات وثالثة المغرب بين الحمد وحدها وبين ثلاث
تسبيحات : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله .
ومن شرط القراءة وصحة الصلاة فعلها من قيام مع الإمكان ، ويلزم الجهر بها في أولتي
المغرب وعشاء الآخرة وصلاة الغداة وببسم الله الرحمن الرحيم في أولتي الظهر والعصر
في ابتداء الحمد والسورة التي تليها ، والإخفات في باقي الركعات فمن جهر بحيث يجب
الإخفات أو خافت بحيث يجب الجهر قاصدا بطلت صلاته ، وإن كان عن سهو أو لتقية
فصلاته ماضية وإن جهر بحيث يجب الجهر جهرا شديدا فقد خالف السنة ، وإن خافت
بحيث يجب الإخفات بما لا تسمعه أذناه فسدت صلاته .
ومن حق القراءة أن يكون بلسان العرب المعرب ، فإن عبر عن القرآن بغير العربية
أو لحن في قراءته عن قصد بطلت صلاته ، وإن كان ساهيا فعليه سجدتا السهو ،
ولا يجوز أن يقرأ في فريضة بسورة من عزائم السجود وهي أربع : تنزيل السجدة ثم
حم السجدة والنجم واقرأ باسم ربك الذي خلق ، لأن في هذه السور سجودا واجبا إن يفعله
تبطل الفريضة بالزيادة فيها وإن لا يفعله يخالف الواجب . ولا يجوز أن يقرأ مع فاتحة
الكتاب بعض سورة ولا أكثر من سورة . ويكره قراءة طوال السور في الفرائض خوفا من
فوت الفضل بأول الوقت ، فإن خيف خروجه لقراءتها وجب تحري غيرها من قصار
السور .
والفرض الرابع : يجب فعله شرعيا على ما نبينه في باب الكيفية ، فإن أخل المصلي بركوع
واحد عن سهو أو عمد أو أوقعه على غير صفته بطلت صلاته .
الينابيع الفقهية — صفحة 263
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٦٣