تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
قبل القراءة فليفعله ، وإن شك بعد ما قرأ أو إلى آخر الصلاة فلا يلتفت إلى شكه ، وإن علم أو ظن إخلالا به بعد القراءة وإلى آخر الصلاة فعليه إعادة الصلاة . والفرض الثالث : يجب مضيقا في الركعتين الأوليين من الرباعيات والمغرب وفي صلاة الغداة والتقصير الحمد وسورة مع الإمكان ، والحمد وحدها مع الاضطرار ، وعلى جهة التخيير في الركعتين الآخرتين من الرباعيات وثالثة المغرب بين الحمد وحدها وبين ثلاث تسبيحات : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله . ومن شرط القراءة وصحة الصلاة فعلها من قيام مع الإمكان ، ويلزم الجهر بها في أولتي المغرب وعشاء الآخرة وصلاة الغداة وببسم الله الرحمن الرحيم في أولتي الظهر والعصر في ابتداء الحمد والسورة التي تليها ، والإخفات في باقي الركعات فمن جهر بحيث يجب الإخفات أو خافت بحيث يجب الجهر قاصدا بطلت صلاته ، وإن كان عن سهو أو لتقية فصلاته ماضية وإن جهر بحيث يجب الجهر جهرا شديدا فقد خالف السنة ، وإن خافت بحيث يجب الإخفات بما لا تسمعه أذناه فسدت صلاته . ومن حق القراءة أن يكون بلسان العرب المعرب ، فإن عبر عن القرآن بغير العربية أو لحن في قراءته عن قصد بطلت صلاته ، وإن كان ساهيا فعليه سجدتا السهو ، ولا يجوز أن يقرأ في فريضة بسورة من عزائم السجود وهي أربع : تنزيل السجدة ثم حم السجدة والنجم واقرأ باسم ربك الذي خلق ، لأن في هذه السور سجودا واجبا إن يفعله تبطل الفريضة بالزيادة فيها وإن لا يفعله يخالف الواجب . ولا يجوز أن يقرأ مع فاتحة الكتاب بعض سورة ولا أكثر من سورة . ويكره قراءة طوال السور في الفرائض خوفا من فوت الفضل بأول الوقت ، فإن خيف خروجه لقراءتها وجب تحري غيرها من قصار السور . والفرض الرابع : يجب فعله شرعيا على ما نبينه في باب الكيفية ، فإن أخل المصلي بركوع واحد عن سهو أو عمد أو أوقعه على غير صفته بطلت صلاته .