تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
باب : في أعداد الصلوات المفروضات : المفروض في اليوم والليلة خمس صلوات : صلاة الظهر ، وهي للمقيم ومن لم يتكامل له شرائط التقصير من المسافرين أربع ركعات ، بتشهدين الأول بغير تسليم والثاني بتسليم ، والعصر بهذا العدد والصفة ، والمغرب ثلاث ركعات بتشهد بعد الأولتين بغير تسليم وتشهد بعد الثالثة مع التسليم ، والعشاء الآخرة بصفة عدد الظهر والعصر ، وصلاة الفجر ركعتان بتشهد في الثانية وتسليم . فهذه سبع عشرة ركعة تجب على كل مقيم من الرجال والنساء . والنوافل المسنونة للمقيمين في اليوم والليلة أربع وثلاثون ركعة : منها عند زوال الشمس ثمان ركعات بتشهد في كل ركعتين وتسليم ، وثمان ركعات عقيب الظهر وقبل العصر ، وأربع ركعات بعد المغرب ، وركعتان من جلوس تحسبان واحدة بعد العشاء الآخرة ، وثمان ركعات نوافل الليل ، وثلاث ركعات الشفع والوتر ، وركعتان نافلة الفجر . فصل : في كيفية أفعال الصلاة : نية الصلاة واجبة والتوجه إلى القبلة واجب وتكبيرة الإحرام واجبة ، فإن اقتصر عليها أجزأه ، ومن كبر سبعا يسبح بينهن كان أكمل له ، وإذا كبر أرسل يديه ولا يضع واحدة على الأخرى . ويفتتح الصلاة بالتوجه فيقول : وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين . ثم يتعوذ ويفتتح القراءة ب‍ " بسم الله الرحمن الرحيم " يجهر بها في كل صلاة جهرا كانت أو إخفاتا ويقرأ الحمد وسورة معها . ويجتنب عزائم السجود وهن ألم تنزيل وحم السجدة وسورة النجم واقرأ باسم ربك ، لأن فيهن سجودا واجبا ، ولا يجوز أن يزاد في صلاة الفريضة . فإذا فرع من قراءته ركع مادا
الينابيع الفقهية — صفحة 177 | علي أصغر مرواريد