باب : في أعداد الصلوات المفروضات :
المفروض في اليوم والليلة خمس صلوات : صلاة الظهر ، وهي للمقيم ومن لم يتكامل له
شرائط التقصير من المسافرين أربع ركعات ، بتشهدين الأول بغير تسليم والثاني بتسليم ،
والعصر بهذا العدد والصفة ، والمغرب ثلاث ركعات بتشهد بعد الأولتين بغير تسليم
وتشهد بعد الثالثة مع التسليم ، والعشاء الآخرة بصفة عدد الظهر والعصر ، وصلاة
الفجر ركعتان بتشهد في الثانية وتسليم . فهذه سبع عشرة ركعة تجب على كل مقيم من
الرجال والنساء .
والنوافل المسنونة للمقيمين في اليوم والليلة أربع وثلاثون ركعة : منها عند زوال
الشمس ثمان ركعات بتشهد في كل ركعتين وتسليم ، وثمان ركعات عقيب الظهر وقبل
العصر ، وأربع ركعات بعد المغرب ، وركعتان من جلوس تحسبان واحدة بعد العشاء
الآخرة ، وثمان ركعات نوافل الليل ، وثلاث ركعات الشفع والوتر ، وركعتان نافلة الفجر .
فصل : في كيفية أفعال الصلاة :
نية الصلاة واجبة والتوجه إلى القبلة واجب وتكبيرة الإحرام واجبة ، فإن اقتصر
عليها أجزأه ، ومن كبر سبعا يسبح بينهن كان أكمل له ، وإذا كبر أرسل يديه ولا يضع
واحدة على الأخرى .
ويفتتح الصلاة بالتوجه فيقول : وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا
مسلما وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له
وبذلك أمرت وأنا من المسلمين .
ثم يتعوذ ويفتتح القراءة ب " بسم الله الرحمن الرحيم " يجهر بها في كل صلاة جهرا
كانت أو إخفاتا ويقرأ الحمد وسورة معها .
ويجتنب عزائم السجود وهن ألم تنزيل وحم السجدة وسورة النجم واقرأ باسم ربك ،
لأن فيهن سجودا واجبا ، ولا يجوز أن يزاد في صلاة الفريضة . فإذا فرع من قراءته ركع مادا
الينابيع الفقهية — صفحة 177
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٧٧