تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
كتاب الصلاة فصل : في مقدمات الصلاة من لباس وغيره : ويجب على المصلي ستر عورته وهما قبله ودبره ، وعلى المرأة أن تغطي رأسها في الصلاة وليس عليها ذلك إذا كانت أمة . وتجوز الصلاة في وبر وشعر وصوف ما أكل لحمه من الحيوان أو جلده إذا ذكاه الذبح ، ولا تجوز فيما لا يؤكل لحمه ، ولا في جلود الميتة ولو دبغت ، وتجوز الصلاة في الخز الخالص ، ولا تجوز في الإبريسم المحض للرجال دون النساء . ولا تجوز الصلاة في ثوب فيه نجاسة ، إلا الدم خاصة فإنه يعتبر به قدر الدرهم ، فما بلغه لا تجوز فيه الصلاة ، وما نقص منه جازت فيه ، ودم الحيض قليله ككثيره في وجوب تجنبه ، ولا تجوز الصلاة في ثوب مغصوب ولا المكان المغصوب . والسجود يجب أن يكون على الأرض الطاهرة وعلى كل ما أنبتته إلا ما أكل ولبس ، ولا بأس بالسجود على القرطاس الخالي من الكتابة فإنها ربما شغلت المصلي . وعلى المصلي أن يتوجه إلى الكعبة إذا كان بمكة وذلك بالحضور والقرب وإن كان بعيدا تحري جهتها وصلى على ما يغلب ظنه أنه جهة الكعبة ، ومن أشكلت عليه جهة