كتاب الصلاة
فصل : في مقدمات الصلاة من لباس وغيره :
ويجب على المصلي ستر عورته وهما قبله ودبره ، وعلى المرأة أن تغطي رأسها في
الصلاة وليس عليها ذلك إذا كانت أمة .
وتجوز الصلاة في وبر وشعر وصوف ما أكل لحمه من الحيوان أو جلده إذا ذكاه الذبح ،
ولا تجوز فيما لا يؤكل لحمه ، ولا في جلود الميتة ولو دبغت ، وتجوز الصلاة في الخز الخالص ،
ولا تجوز في الإبريسم المحض للرجال دون النساء .
ولا تجوز الصلاة في ثوب فيه نجاسة ، إلا الدم خاصة فإنه يعتبر به قدر الدرهم ، فما
بلغه لا تجوز فيه الصلاة ، وما نقص منه جازت فيه ، ودم الحيض قليله ككثيره في وجوب
تجنبه ، ولا تجوز الصلاة في ثوب مغصوب ولا المكان المغصوب .
والسجود يجب أن يكون على الأرض الطاهرة وعلى كل ما أنبتته إلا ما أكل ولبس ، ولا
بأس بالسجود على القرطاس الخالي من الكتابة فإنها ربما شغلت المصلي .
وعلى المصلي أن يتوجه إلى الكعبة إذا كان بمكة وذلك بالحضور والقرب وإن كان
بعيدا تحري جهتها وصلى على ما يغلب ظنه أنه جهة الكعبة ، ومن أشكلت عليه جهة
الينابيع الفقهية — صفحة 175
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٧٥