تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
القبلة لغيم أو غيره من الأسباب وفقد سائر الأمارات كان عليه أن يصلى إلى أربع جهات : يمينه وأمامه وشماله وورائه ، تلك الصلاة بعينها وينوي بكل صلاة في جهة أداء تلك الفريضة وأن لم يتمكن من الصلاة إلى الجهات الأربع لمانع صلى مع تساوى الجهات في ظنه إلى أي جهة شاء . ومن تحرى القبلة وأخطأها وظهر له ذلك بعد صلاته أعاد في الوقت ، فإن خرج عن الوقت فلا إعادة عليه . وقد روي : أنه إن كان استدبر القبلة أعاد على كل حال . فصل : في حكم الأذان والإقامة : الأذان والإقامة يجبان على الرجال دون النساء في كل صلاة جماعة في سفر أو حضر ، ويجبان عليهم فرادى سفرا وحضرا في الفجر والمغرب وصلاة الجمعة . والإقامة من السنن المؤكدة وإن كانت بحيث ذكرنا وجوبها أوكد من سائر المواضع . وكيفية الأذان : " الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ، حي على الصلاة حي على الصلاة ، حي على الفلاح حي على الفلاح ، حي على خير العمل حي على خير العمل ، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله " هذه ثمانية عشر فصلا . والإقامة سبعة عشر فصلا لأن فيها نقصان ثلاثة فصول عن الأذان وزيادة فصلين ، فالنقصان تكبيرتان من الأربع الأول ، وإسقاط واحدة من لفظ " لا إله إلا الله " في آخره ، والزيادة أن يقول بعد " حي على خير العمل " : " قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة " . والأذان يجوز بغير وضوء ، ولا استقبال القبلة ولا يجوز ذلك في الإقامة ، والكلام في خلال ذلك جائز ، ولا يجوز أذان الصلاة قبل دخول وقتها ، وقد روي جواز ذلك في الفجر خاصة . ويستحب للمصلي مفردا أن يفصل بين الأذان والإقامة بسجدة أو خطوة .