تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 666

مساهمون:

ص٦٦٦
بطن الميتة لإخراج الولد الحي ثم يخاط ولو انعكس أدخلت القابلة يدها وقطعته وأخرجته . والشهيد يدفن بثيابه وينزع عنه الخفان وإن أصابهما الدم سواء قتل بحديد أو غيره ، ومقطوع الرأس يبدأ في الغسل برأسه ثم ببدنه في كل غسلة ويوضع مع البدن في الكفن بعد وضع القطن على الرقبة والتعصيب فإذا دفن تناول المتولي الرأس مع البدن . والمجروح بعد غسله تربط جراحاته بالقطن والتعصيب ، والشهيد الصبي أو المجنون كالعاقل ، وحمل ميتين على جنازة بدعة ، ولا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة ثم ينزل ويدفن بعد تغسيله وتكفينه والصلاة عليه . تتمة : يجب الغسل على من مس ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل وكذا القطعة ذات العظم منه ، ولو خلت من العظم أو كان الميت من غير الناس أو منهم قبل البرد وجب غسل اليد خاصة ولا يشترط الرطوبة هنا والظاهر أن النجاسة هنا حكمية ، فلو مسه بغير رطوبة ثم لمس رطبا لم ينجس ، ولو مس المأمور بتقديم غسله بعد قتله أو الشهيد لم يجب الغسل بخلاف من يمم ومن سبق موته قتله ومن غسله كافر ، ولو كمل غسل الرأس فمسه قبل إكمال الغسل لم يجب الغسل ولا فرق بين كون الميت مسلما أو كافرا . المقصد العاشر : في التيمم : وفصوله أربعة : الفصل الأول : في مسوغاته : ويجمعها شئ واحد وهو العجز عن استعمال الماء وللعجز أسباب ثلاثة : الأول : عدم الماء ويجب معه الطلب غلوة سهم في الحزنة وسهمين في السهلة من الجهات الأربع إلا أن يعلم عدمه ، ولو أخل بالطلب حتى ضاق الوقت تيمم وصلى ولا إعادة وإن كان مخطئا إلا أن يجد الماء في رحله أو مع أصحابه فيعيد ، ولو حضرت أخرى جدد الطلب ما لم يحصل علم العدم بالطلب السابق ، ولو علم قرب الماء منه وجب السعي إليه ما لم يخف