بطن الميتة لإخراج الولد الحي ثم يخاط ولو انعكس أدخلت القابلة يدها وقطعته وأخرجته .
والشهيد يدفن بثيابه وينزع عنه الخفان وإن أصابهما الدم سواء قتل بحديد أو غيره ،
ومقطوع الرأس يبدأ في الغسل برأسه ثم ببدنه في كل غسلة ويوضع مع البدن في الكفن بعد
وضع القطن على الرقبة والتعصيب فإذا دفن تناول المتولي الرأس مع البدن .
والمجروح بعد غسله تربط جراحاته بالقطن والتعصيب ، والشهيد الصبي
أو المجنون كالعاقل ، وحمل ميتين على جنازة بدعة ، ولا يترك المصلوب على خشبته أكثر
من ثلاثة ثم ينزل ويدفن بعد تغسيله وتكفينه والصلاة عليه .
تتمة :
يجب الغسل على من مس ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل
وكذا القطعة ذات العظم منه ، ولو خلت من العظم أو كان الميت من غير الناس أو منهم قبل
البرد وجب غسل اليد خاصة ولا يشترط الرطوبة هنا والظاهر أن النجاسة هنا حكمية ،
فلو مسه بغير رطوبة ثم لمس رطبا لم ينجس ، ولو مس المأمور بتقديم غسله بعد قتله
أو الشهيد لم يجب الغسل بخلاف من يمم ومن سبق موته قتله ومن غسله كافر ، ولو كمل
غسل الرأس فمسه قبل إكمال الغسل لم يجب الغسل ولا فرق بين كون الميت مسلما
أو كافرا .
المقصد العاشر : في التيمم : وفصوله أربعة :
الفصل الأول : في مسوغاته :
ويجمعها شئ واحد وهو العجز عن استعمال الماء وللعجز أسباب ثلاثة :
الأول : عدم الماء ويجب معه الطلب غلوة سهم في الحزنة وسهمين في السهلة من الجهات
الأربع إلا أن يعلم عدمه ، ولو أخل بالطلب حتى ضاق الوقت تيمم وصلى ولا إعادة وإن كان
مخطئا إلا أن يجد الماء في رحله أو مع أصحابه فيعيد ، ولو حضرت أخرى جدد الطلب ما لم
يحصل علم العدم بالطلب السابق ، ولو علم قرب الماء منه وجب السعي إليه ما لم يخف
الينابيع الفقهية — صفحة 666
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٦٦