تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 668

مساهمون:

ص٦٦٨
الفصل الثالث : في كيفيته : ويجب فيه النية المشتملة على الاستباحة دون رفع الحدث فيبطل معه ، والتقرب ، وإيقاعه لوجوبه أو ندبه مستدامة الحكم حتى يفرع ، ووضع اليدين على الأرض ثم مسح الجبهة بهما من القصاص إلى طرف الأنف مستوعبا لها ثم ظاهر الكف الأيمن من الزند إلى أطراف الأصابع مستوعبا ثم الأيسر كذلك ، ولو نكس استأنف على ما يحصل معه الترتيب ، ولو أخل ببعض الفرض أعاد عليه وعلى ما بعده ، ويستحب نفض اليدين بعد الضرب قبل المسح ويجزئه في الوضوء ضربة واحدة وفي الغسل ضربتان ، ويتكرر التيمم لو اجتمعا ويسقط مسح المقطوع دون الباقي ولا بد من نقل التراب ، فلو تعرض لمهب الريح لم يكف ولو يممه غيره مع القدرة لم يجزئ ويجوز مع العجز ، ولو كان على وجهه تراب فردده بالمسح لم يجزئ ولو نقله من سائر أعضائه جاز ، ولو معك وجهه في التراب لم يجزئ إلا مع العذر وينزع خاتمه ولا يخلل أصابعه . الفصل الرابع : في الأحكام : لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت إجماعا ويجوز مع التضيق وفي السعة خلاف أقربه الجواز مع العلم باستمرار العجز وعدمه مع عدمه ، ويتيمم للخسوف بالخسوف وللاستسقاء بالاجتماع في الصحراء وللفائتة بذكرها ، ولو تيمم لفائتة ضحوة جاز أن يؤدى الظهر في أول الوقت على إشكال ولا يشترط طهارة البدن عن النجاسة ، فلو تيمم وعلى بدنه نجاسة جاز ولا يعيد ما صلاه بالتيمم في سفر أو حضر ، تعمد الجنابة أو لا ، منعه زحام الجمعة أولا ، تعذر عليه إزالة النجاسة عن بدنه أولا . ويستباح به كلما يستباح بالمائية وينقضه نواقضها والتمكن من استعمال الماء فلو وجده قبل الشروع بطل فإن عدم استأنف ، ولو وجده بعد التلبس بتكبيرة الإحرام استمر وهل له العدول إلى النفل ؟ الأقرب ذلك . ولو كان في نافلة استمر ندبا فإن فقد بعده ففي النقض نظر ، وفي تنزل الصلاة على الميت منزله التكبير نظر فإن أوجبنا الغسل ففي إعادة الصلاة إشكال .