الفصل الثالث : في الصلاة عليه : ومطالبه خمسة :
المطلب الأول :
الصلاة واجبة على الكفاية على كل ميت مظهر للشهادتين وإن كان ابن ست
سنين ممن له حكم الاسلام سواء الذكر والأنثى والحر والعبد ، ويستحب على من نقص سنه
عن ذلك إن ولد حيا ولا صلاة لو سقط ميتا ، وإن ولجته الروح والصدر كالميت والشهيد
كغيره ، ولا يصلى على الأبعاض غير الصدر وإن علم الموت ولا على الغائب ، ولو امتزج
قتلى المسلمين بغيرهم صلى على الجميع وأفرد المسلمون بالنية .
المطلب الثاني : في المصلي :
والأولى بها هو الأولى بالميراث ، فالابن أولى من الجد والأخ من الأبوين أولى من الأخ
لأحدهما والأب أولى من الابن والزوج أولى من كل أحد والذكر من الوراث أولى من الأنثى
والحر أولى من العبد . وإنما يتقدم الولي مع اتصافه بشرائط الإمامة وإلا قدم من يختار
ولو تعددوا قدم الأفقه فالأقرأ فالأسن فالأصبح ، والفقيه العبد أولى من غيره الحر ولو تساووا
أقرع ، ولا يجوز لجامع الشرائط التقدم بغير إذن الولي المكلف وإن لم يستجمعها ، وإمام
الأصل أولى من كل أحد والهاشمي الجامع للشرائط أولى إن قدمه الولي وينبغي له تقديمه ،
ويقف العراة في صف الإمام وكذا النساء خلف المرأة وغيرهم يتأخر عن الإمام في صف وإن
اتحد ، وتقف النساء خلف الرجال فتنفرد الحائض بصف خارج .
المطلب الثالث : في مقدماتها :
يستحب إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليتوفروا على تشييعه ، ومشى المشيع خلف
الجنازة أو إلى أحد جانبيها وتربيعها ، والبدأة بمقدم السرير الأيمن ثم يدور من ورائها إلى
الأيسر ، وقول المشاهد للجنازة : الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم ، وطهارة
المصلي ويجوز التيمم مع الماء ، ويجب تقديم الغسل والتكفين على الصلاة فإن لم يكن له
الينابيع الفقهية — صفحة 663
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٦٣