تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 663

مساهمون:

ص٦٦٣
الفصل الثالث : في الصلاة عليه : ومطالبه خمسة : المطلب الأول : الصلاة واجبة على الكفاية على كل ميت مظهر للشهادتين وإن كان ابن ست سنين ممن له حكم الاسلام سواء الذكر والأنثى والحر والعبد ، ويستحب على من نقص سنه عن ذلك إن ولد حيا ولا صلاة لو سقط ميتا ، وإن ولجته الروح والصدر كالميت والشهيد كغيره ، ولا يصلى على الأبعاض غير الصدر وإن علم الموت ولا على الغائب ، ولو امتزج قتلى المسلمين بغيرهم صلى على الجميع وأفرد المسلمون بالنية . المطلب الثاني : في المصلي : والأولى بها هو الأولى بالميراث ، فالابن أولى من الجد والأخ من الأبوين أولى من الأخ لأحدهما والأب أولى من الابن والزوج أولى من كل أحد والذكر من الوراث أولى من الأنثى والحر أولى من العبد . وإنما يتقدم الولي مع اتصافه بشرائط الإمامة وإلا قدم من يختار ولو تعددوا قدم الأفقه فالأقرأ فالأسن فالأصبح ، والفقيه العبد أولى من غيره الحر ولو تساووا أقرع ، ولا يجوز لجامع الشرائط التقدم بغير إذن الولي المكلف وإن لم يستجمعها ، وإمام الأصل أولى من كل أحد والهاشمي الجامع للشرائط أولى إن قدمه الولي وينبغي له تقديمه ، ويقف العراة في صف الإمام وكذا النساء خلف المرأة وغيرهم يتأخر عن الإمام في صف وإن اتحد ، وتقف النساء خلف الرجال فتنفرد الحائض بصف خارج . المطلب الثالث : في مقدماتها : يستحب إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليتوفروا على تشييعه ، ومشى المشيع خلف الجنازة أو إلى أحد جانبيها وتربيعها ، والبدأة بمقدم السرير الأيمن ثم يدور من ورائها إلى الأيسر ، وقول المشاهد للجنازة : الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم ، وطهارة المصلي ويجوز التيمم مع الماء ، ويجب تقديم الغسل والتكفين على الصلاة فإن لم يكن له