ويجمع بين الفرائض بتيمم واحد ولو تيمم ندبا لنافلة دخل به في الفريضة ، ويستحب
تخصيص الجنب بالماء المباح أو المبذول وييمم الميت ويتيمم المحدث ، ولو انتهوا إلى ماء
مباح واستووا في إثبات اليد فالملك لهم وكل واحد أولى بملك نفسه ، ويعيد المجنب تيممه
بدلا من الغسل لو نقضه بحدث أصغر ، ويتيمم من لا يتمكن من غسل بعض أعضائه
ولا مسحه ومن يصلى على الجنازة مع وجود الماء ندبا ولا يدخل به في غيرها .
الينابيع الفقهية — صفحة 669
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٦٩