المطلب الثاني : في الكيفية :
ويجب أن يبدأ بالحنوط فيمسح مساجده السبعة بالكافور بأقل اسمه ويسقط مع
العجز عنه والمستحب ثلاثة عشر درهما وثلث ودونه أربعة دراهم والأدون درهم ، ويستحب
أن يقدم الغاسل غسله أو الوضوء على التكفين ، والأقرب عدم الاكتفاء به في الصلاة إذا لم
ينو ما يتضمن رفع الحدث ، وأن يجعل بين أليتيه قطنا وإن خاف خروج شئ حشا دبره ، وأن
يشد فخذيه من حقويه إلى رجليه بالخامسة لفا شديدا بعد أن يضع عليها قطنا وذريرة ،
ويجب أن يؤزره ثم يلبسه القميص ثم يلفه بالإزار ، ويستحب الحبرة فوق الإزار وجعل
إحدى الجريدتين مع جلده من جانبه الأيمن من ترقوته والأخرى من الأيسر بين القميص
والإزار ، والتعميم محنكا يلف وسط العمامة على رأسه ويخرج طرفيها من تحت الحنك ويلقيان
على صدره ، وينثر الذريرة على الحبرة واللفافة والقميص ، وكتبة اسمه وأنه يشهد
الشهادتين وأسماء الأئمة ع بتربة الحسين ع إن وجد فإن فقد فبالإصبع
وتكره بالسواد على الحبرة والقميص والإزار والجريدتين ، وخياطة الكفن بخيوط
منه ، وسحق الكافور باليد ووضع الفاضل على الصدر وطي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن
وبالعكس ، ويكره بل الخيوط بالريق والأكمام المبتدأة وقطع الكفن بالحديد وجعل الكافور
في سمعه وبصره .
تتمة :
لا يجوز تطييب الميت بغير الكافور والذريرة ولا يجوز تقريبهما من المحرم ولا غيرهما
من الطيب في غسل وحنوط ولا يكشف رأسه ولا تلحق المعتدة ولا المعتكف به ، وكفن المرأة
الواجب على زوجها وإن كانت موسرة . ويؤخذ الكفن أولا من صلب المال ثم الديون ثم
الوصايا ثم الميراث ولو لم يخلف شيئا دفن عاريا ، ولا يجب على المسلمين بذل الكفن بل
يستحب نعم يكفن من بيت المال إن كان وكذا الماء والكافور والسدر وغيره ، ويجب طرح
ما سقط من الميت من شعره أو لحمه معه في الكفن .
الينابيع الفقهية — صفحة 662
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٦٢