تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 662

مساهمون:

ص٦٦٢
المطلب الثاني : في الكيفية : ويجب أن يبدأ بالحنوط فيمسح مساجده السبعة بالكافور بأقل اسمه ويسقط مع العجز عنه والمستحب ثلاثة عشر درهما وثلث ودونه أربعة دراهم والأدون درهم ، ويستحب أن يقدم الغاسل غسله أو الوضوء على التكفين ، والأقرب عدم الاكتفاء به في الصلاة إذا لم ينو ما يتضمن رفع الحدث ، وأن يجعل بين أليتيه قطنا وإن خاف خروج شئ حشا دبره ، وأن يشد فخذيه من حقويه إلى رجليه بالخامسة لفا شديدا بعد أن يضع عليها قطنا وذريرة ، ويجب أن يؤزره ثم يلبسه القميص ثم يلفه بالإزار ، ويستحب الحبرة فوق الإزار وجعل إحدى الجريدتين مع جلده من جانبه الأيمن من ترقوته والأخرى من الأيسر بين القميص والإزار ، والتعميم محنكا يلف وسط العمامة على رأسه ويخرج طرفيها من تحت الحنك ويلقيان على صدره ، وينثر الذريرة على الحبرة واللفافة والقميص ، وكتبة اسمه وأنه يشهد الشهادتين وأسماء الأئمة ع بتربة الحسين ع إن وجد فإن فقد فبالإصبع وتكره بالسواد على الحبرة والقميص والإزار والجريدتين ، وخياطة الكفن بخيوط منه ، وسحق الكافور باليد ووضع الفاضل على الصدر وطي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن وبالعكس ، ويكره بل الخيوط بالريق والأكمام المبتدأة وقطع الكفن بالحديد وجعل الكافور في سمعه وبصره . تتمة : لا يجوز تطييب الميت بغير الكافور والذريرة ولا يجوز تقريبهما من المحرم ولا غيرهما من الطيب في غسل وحنوط ولا يكشف رأسه ولا تلحق المعتدة ولا المعتكف به ، وكفن المرأة الواجب على زوجها وإن كانت موسرة . ويؤخذ الكفن أولا من صلب المال ثم الديون ثم الوصايا ثم الميراث ولو لم يخلف شيئا دفن عاريا ، ولا يجب على المسلمين بذل الكفن بل يستحب نعم يكفن من بيت المال إن كان وكذا الماء والكافور والسدر وغيره ، ويجب طرح ما سقط من الميت من شعره أو لحمه معه في الكفن .