بطنه في الأوليين إلا الحامل ، والوقوف على الأيمن وغسل يدي الغاسل مع كل غسلة وتنشيفه
بثوب بعد الفراع صونا للكفن وصب الماء في الحفيرة ، ويكره الكنيف ولا بأس بالبالوعة ،
ويكره ركوبه وإقعاده وقص أظفاره وترجيل شعره .
فروع :
أ : الدلك ليس بواجب بل أقل واجب الغسل إمرار الماء على جميع الرأس والبدن
والأقرب سقوط الترتيب مع غمسه في الكثير .
ب : الغريق يجب إعادة الغسل عليه .
ج : لو خرجت نجاسة بعد الغسل لم يعد ، ولا الوضوء بل تغسل ولو أصابت الكفن
غسلت منه ما لم يطرح في القبر فتقرض .
الفصل الثاني : التكفين : وفيه مطلبان :
الأول : في جنسه وقدره :
وشرطه أن يكون مما يجوز الصلاة فيه فيحرم في الحرير المحض ويكره الكتان
والممتزج بالإبريسم ويستحب القطن المحض الأبيض ، وأقل الواجب للرجل والمرأة ثلاثة
أثواب مئزر وقميص وإزار على رأي وفي الضرورة واحدة .
ويستحب أن يزاد للرجل حبرة عبرية عبرية غير مطرزة بالذهب فإن فقدت فلفافة أخرى
وخرقة لفخذيه طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر وتسمى الخامسة ، وعمامة وتعوض
المرأة عنها قناعا وتزاد لفافة أخرى لثدييها ونمطا ، والعمامة ليست من الكفن ولو تشاح
الورثة اقتصر على الواجب ويخرج ما أوصى به من الزائد عليه من الثلث وللغرماء المنع
منه دون الواجب ، ولا يجوز الزيادة على الخمسة في الرجل وعلى السبعة في المرأة ، ويستحب
جريدتان من النخل قدر عظم الذراع فإن فقد فمن السدر فإن
فقد فمن الخلاف فإن فقد فمن شجر رطب .
الينابيع الفقهية — صفحة 661
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٦١