تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 661

مساهمون:

ص٦٦١
بطنه في الأوليين إلا الحامل ، والوقوف على الأيمن وغسل يدي الغاسل مع كل غسلة وتنشيفه بثوب بعد الفراع صونا للكفن وصب الماء في الحفيرة ، ويكره الكنيف ولا بأس بالبالوعة ، ويكره ركوبه وإقعاده وقص أظفاره وترجيل شعره . فروع : أ : الدلك ليس بواجب بل أقل واجب الغسل إمرار الماء على جميع الرأس والبدن والأقرب سقوط الترتيب مع غمسه في الكثير . ب : الغريق يجب إعادة الغسل عليه . ج : لو خرجت نجاسة بعد الغسل لم يعد ، ولا الوضوء بل تغسل ولو أصابت الكفن غسلت منه ما لم يطرح في القبر فتقرض . الفصل الثاني : التكفين : وفيه مطلبان : الأول : في جنسه وقدره : وشرطه أن يكون مما يجوز الصلاة فيه فيحرم في الحرير المحض ويكره الكتان والممتزج بالإبريسم ويستحب القطن المحض الأبيض ، وأقل الواجب للرجل والمرأة ثلاثة أثواب مئزر وقميص وإزار على رأي وفي الضرورة واحدة . ويستحب أن يزاد للرجل حبرة عبرية عبرية غير مطرزة بالذهب فإن فقدت فلفافة أخرى وخرقة لفخذيه طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر وتسمى الخامسة ، وعمامة وتعوض المرأة عنها قناعا وتزاد لفافة أخرى لثدييها ونمطا ، والعمامة ليست من الكفن ولو تشاح الورثة اقتصر على الواجب ويخرج ما أوصى به من الزائد عليه من الثلث وللغرماء المنع منه دون الواجب ، ولا يجوز الزيادة على الخمسة في الرجل وعلى السبعة في المرأة ، ويستحب جريدتان من النخل قدر عظم الذراع فإن فقد فمن السدر فإن فقد فمن الخلاف فإن فقد فمن شجر رطب .