تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 659

مساهمون:

ص٦٥٩
النفاس ، ولو رأته مع يوم الولادة خاصة فالعشرة نفاس ولو رأته يوم الولادة وانقطع عشرة ثم عاد فالأول النفاس والثاني حيض إن حصلت شرائط ، والنفساء كالحائض في جميع الأحكام . المقصد التاسع : في غسل الأموات : وفيه خمسة فصول : مقدمة : ينبغي للمريض ترك الشكاية كأن يقول : ابتليت بما لم يبتل به أحد ، وشبهه . ويستحب عيادته إلا في وجع العين وأن يأذن لهم في الدخول عليه ، فإذا طالت علته ترك وعياله ، ويستحب تخفيف العيادة إلا مع حب المريض الإطالة ، ويجب الوصية على كل من عليه حق ، ويستحب الاستعداد بذكر الموت في كل وقت وحسن ظنه بربه ، وتلقين من حضره الموت الشهادتين والإقرار بالنبي والأئمة ع ، وكلمات الفرج ، ونقله إلى مصلاه إن تعسر خروج روحه ، والإسراج إن مات ليلا ، وقراءة القرآن عنده ، وتغميض عينيه بعد الموت ، وإطباق فيه ، ومد يديه إلى جنبيه ، وتغطيته بثوب ، وتعجيل تجهيزه إلا مع الاشتباه فيرجع إلى الأمارات أو يصبر عليه ثلاثة أيام ، وفي وجوب الاستقبال به إلى القبلة حالة الاحتضار قولان . وكيفيته أن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة بحيث لو جلس لكان مستقبلا ، ويكره طرح حديد على بطنه وحضور جنب أو حائض عنده . الفصل الأول : في الغسل : وفيه مطلبان : الأول : الفاعل والمحل : يجب على كل مسلم على الكفاية تغسيل المسلم ومن هو بحكمه وإن كان سقطا له أربعة أشهر أو كان بعضه إذا كان فيه عظم ، ولو خلا من العظم أو كان للسقط أقل من أربعة أشهر لفا في خرقة ودفنا ، وحكم ما فيه الصدر أو الصدر وحده حكم الميت في التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن وفي الحنوط إشكال . وأولى الناس بالميت في أحكامه أولاهم بميراثه ، والزوج أولى من كل أحد والرجال
الينابيع الفقهية — صفحة 659 | علي أصغر مرواريد