ز : الأحوط رد الناسية للعدد والوقت إلى أسوأ الاحتمالات في ثمانية : منع الزوج
من الوطئ ومنعها من المساجد وقراءة العزائم وأمرها بالصلوات والغسل عند كل صلاة
وصوم جميع رمضان وقضاء أحد عشر على رأي وصوم يومين أول وحادي عشر ، قضاء عن
يوم وعلى ما اخترناه تضيف إليهما الثاني وثاني عشر ويجزئها عن الثاني والحادي عشر يوم
واحد بعد الثاني وقيل الحادي عشر .
ح : إذا اعتادت مقادير مختلفة متسقة ثم استحيضت رجعت إلى نوبة ذلك الشهر فإن
نسيتها رجعت إلى الأقل فالأقل إلى أن تنتهي إلى الطرف .
الفصل الثاني : في الأحكام :
يحرم على الحائض كل عبادة مشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف ومس كتابة
القرآن ، ويكره حمله ولمس هامشه ، ولا يرتفع حدثها لو تطهرت ولا يصح صومها ، ويحرم
عليها الجلوس في المسجد ، ويكره الجواز فيه ولو لم تأمن التلويث حرم أيضا ، وكذا يحرم
على المستحاضة وذي السلس والمجروح معه ، ويحرم قراءة العزائم وأبعاضها ويكره
ما عداها ، ولو تلت السجدة أو استمعت سجدت ، ويحرم على زوجها وطؤها قبلا فيعزر لو
تعمده عالما ، وفي وجوب الكفارة قولان أقربهما الاستحباب وهي دينار في أوله قيمته عشرة
دراهم ونصفه في أوسطه وربعه في آخره ، ويختلف ذلك بحسب العادة فالثاني أول لذات
الستة ووسط لذات الثلاثة فإن كرره تكررت مع الاختلاف زمانا أو سبق التكفير وإلا فلا .
ولو كانت أمته تصدق بثلاثة أمداد من طعام ، ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل ،
ولا يصح طلاقها مع الدخول وحضور الزوج مطلقا أو حكمه وانتفاء الحمل ، ويجب عليها
الغسل عند الانقطاع كالجنابة لكن يجب الوضوء سابقا أو لاحقا ، ويجب عليها قضاء
الصوم دون الصلاة إلا ركعتي الطواف ، ويستحب لها الوضوء عند وقت كل صلاة
والجلوس في مصلاها ذاكرة لله تعالى بقدرها ، ويكره لها الخضاب .
وتترك ذات العادة العبادة برؤية الدم فيها والمبتدئة بعد مضى ثلاثة على الأحوط ،
ويجب عليها عند الانقطاع قبل العاشر الاستبراء بالقطنة فإن خرجت نقية طهرت وإلا
الينابيع الفقهية — صفحة 657
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٥٧