تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 657

مساهمون:

ص٦٥٧
ز : الأحوط رد الناسية للعدد والوقت إلى أسوأ الاحتمالات في ثمانية : منع الزوج من الوطئ ومنعها من المساجد وقراءة العزائم وأمرها بالصلوات والغسل عند كل صلاة وصوم جميع رمضان وقضاء أحد عشر على رأي وصوم يومين أول وحادي عشر ، قضاء عن يوم وعلى ما اخترناه تضيف إليهما الثاني وثاني عشر ويجزئها عن الثاني والحادي عشر يوم واحد بعد الثاني وقيل الحادي عشر . ح : إذا اعتادت مقادير مختلفة متسقة ثم استحيضت رجعت إلى نوبة ذلك الشهر فإن نسيتها رجعت إلى الأقل فالأقل إلى أن تنتهي إلى الطرف . الفصل الثاني : في الأحكام : يحرم على الحائض كل عبادة مشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف ومس كتابة القرآن ، ويكره حمله ولمس هامشه ، ولا يرتفع حدثها لو تطهرت ولا يصح صومها ، ويحرم عليها الجلوس في المسجد ، ويكره الجواز فيه ولو لم تأمن التلويث حرم أيضا ، وكذا يحرم على المستحاضة وذي السلس والمجروح معه ، ويحرم قراءة العزائم وأبعاضها ويكره ما عداها ، ولو تلت السجدة أو استمعت سجدت ، ويحرم على زوجها وطؤها قبلا فيعزر لو تعمده عالما ، وفي وجوب الكفارة قولان أقربهما الاستحباب وهي دينار في أوله قيمته عشرة دراهم ونصفه في أوسطه وربعه في آخره ، ويختلف ذلك بحسب العادة فالثاني أول لذات الستة ووسط لذات الثلاثة فإن كرره تكررت مع الاختلاف زمانا أو سبق التكفير وإلا فلا . ولو كانت أمته تصدق بثلاثة أمداد من طعام ، ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل ، ولا يصح طلاقها مع الدخول وحضور الزوج مطلقا أو حكمه وانتفاء الحمل ، ويجب عليها الغسل عند الانقطاع كالجنابة لكن يجب الوضوء سابقا أو لاحقا ، ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة إلا ركعتي الطواف ، ويستحب لها الوضوء عند وقت كل صلاة والجلوس في مصلاها ذاكرة لله تعالى بقدرها ، ويكره لها الخضاب . وتترك ذات العادة العبادة برؤية الدم فيها والمبتدئة بعد مضى ثلاثة على الأحوط ، ويجب عليها عند الانقطاع قبل العاشر الاستبراء بالقطنة فإن خرجت نقية طهرت وإلا