تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 654

مساهمون:

ص٦٥٤
القضيب ثلاثا ومنه إلى رأسه كذلك وينتره ثلاثا . الفصل الثاني : في الأحكام : يحرم على الجنب قبل الغسل الجلوس في المساجد ووضع شئ فيها والاجتياز في المسجد الحرام ومسجد النبي عليه السلام ، ولو أجنب فيهما تيمم واجبا للخروج منهما ويجب أن يقصد أقرب الأبواب إليه ، ويحرم عليه قراءة العزائم وأبعاضها حتى البسملة إذا نواها منها ، ومس كتابة القرآن وما عليه اسم الله ، ويكره الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق ، والنوم إلا بعد الوضوء ، والخضاب ، وقراءة ما زاد على سبع آيات وتشتد الكراهية فيما زاد على سبعين ، وتحرم التولية اختيارا ، ويكره الاستعانة ويجوز أخذ ما له في المسجد والجواز فيه . فروع : أ : الكافر المجنب يجب عليه الغسل وشرط صحته الاسلام ولا يسقط بإسلامه ولا عن المرتد ولو ارتد المسلم بعد غسله لم يبطل . ب : يحرم مس المنسوخ حكمه خاصة دون المنسوخ تلاوته خاصة . ج : لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم يلتفت إن كان قد بال أو استبرأ وإلا أعاد الغسل دون الصلاة الواقعة قبل الوجدان . د : لا موالاة هنا نعم يشترط عدم تجدد حدث أكبر أو أصغر فإن تجدد أحدهما في الأثناء أعاد فيهما على الأقوى . ه‍ : لا يجب الغسل بغيبوبة بعض الحشفة ويجب على مقطوعها لو غيب بقدرها وفي الملفوف نظر . و : لو خرج المني من ثقبة في الصلب فالأقرب اعتبار الاعتياد وعدمه ز : لا يجب نقض الضفائر إذا وصل الماء إلى ما تحتها وإن لم يمس الماء الشعر بجملته . ح : لا يجزئ غسل النجس من البدن عن غسله من الجنابة بل تجب إزالة النجاسة أولا ثم الاغتسال ثانيا .
الينابيع الفقهية — صفحة 654 | علي أصغر مرواريد