القضيب ثلاثا ومنه إلى رأسه كذلك وينتره ثلاثا .
الفصل الثاني : في الأحكام :
يحرم على الجنب قبل الغسل الجلوس في المساجد ووضع شئ فيها والاجتياز في المسجد الحرام
ومسجد النبي عليه السلام ، ولو أجنب فيهما تيمم واجبا للخروج منهما ويجب أن
يقصد أقرب الأبواب إليه ، ويحرم عليه قراءة العزائم وأبعاضها حتى البسملة إذا نواها منها ،
ومس كتابة القرآن وما عليه اسم الله ، ويكره الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق ،
والنوم إلا بعد الوضوء ، والخضاب ، وقراءة ما زاد على سبع آيات وتشتد الكراهية فيما زاد على
سبعين ، وتحرم التولية اختيارا ، ويكره الاستعانة ويجوز أخذ ما له في المسجد والجواز فيه .
فروع :
أ : الكافر المجنب يجب عليه الغسل وشرط صحته الاسلام ولا يسقط بإسلامه
ولا عن المرتد ولو ارتد المسلم بعد غسله لم يبطل .
ب : يحرم مس المنسوخ حكمه خاصة دون المنسوخ تلاوته خاصة .
ج : لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم يلتفت إن كان قد بال أو استبرأ وإلا أعاد
الغسل دون الصلاة الواقعة قبل الوجدان .
د : لا موالاة هنا نعم يشترط عدم تجدد حدث أكبر أو أصغر فإن تجدد أحدهما في الأثناء
أعاد فيهما على الأقوى .
ه : لا يجب الغسل بغيبوبة بعض الحشفة ويجب على مقطوعها لو غيب بقدرها وفي
الملفوف نظر .
و : لو خرج المني من ثقبة في الصلب فالأقرب اعتبار الاعتياد وعدمه
ز : لا يجب نقض الضفائر إذا وصل الماء إلى ما تحتها وإن لم يمس الماء الشعر بجملته .
ح : لا يجزئ غسل النجس من البدن عن غسله من الجنابة بل تجب إزالة النجاسة أولا
ثم الاغتسال ثانيا .
الينابيع الفقهية — صفحة 654
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٥٤