تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 653

مساهمون:

ص٦٥٣
عن حدث ثم ذكر تخلل حدث بين الطهارة والصلاة واشتبه . ولو صلى الخمس بثلاث طهارات فإن جمع بين الرباعيتين بطهارة صلى أربعا صبحا ومغربا وأربعا مرتين [ والمسافر يجتزئ بثنائيتين والمغرب بينهما ] وإلا اكتفى بالثلاث . وتجب الطهارة بماء مملوك أو مباح طاهر ، ولو جهل غصبية الماء صحت طهارته وجاهل الحكم لا يعذر ولو سبق العلم فكالعالم . المقصد الخامس : في غسل الجنابة : وفيه فصلان : الفصل الأول : في سببه وكيفيته : الجنابة تحصل للرجل والمرأة بأمرين : إنزال المني مطلقا وصفاته الخاصة رائحة الطلع والتلذذ بخروجه والتدفق ، فإن اشتبه اعتبر بالدفق والشهوة وتكفي الشهوة في المريض ، فإن تجرد عنهما لم يجب الغسل إلا مع العلم بأنه مني . وغيبوبة الحشفة في فرج آدمي قبل أو دبر ، ذكر أو أنثى ، حي أو ميت أنزل معه أو لا ، فاعلا أو مفعولا على رأي ، ولا يجب في فرج البهيمة إلا مع الإنزال . وواجد المني على جسده أو ثوبه المختص به جنب بخلاف المشترك ويسقط الغسل عنهما ولكل منهما الائتمام بالآخر على إشكال ويعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها ، ولو خرج مني الرجل من المرأة بعد الغسل لم يجب الغسل إلا أن تعلم خروج منيها معه . ويجب الغسل بما يجب به الوضوء وواجباته النية عند أول الاغتسال ويجوز تقديمها عند غسل الكفين مستدامة الحكم إلى آخره ، وغسل جميع البشرة بأقل اسمه بحيث يصل الماء إلى منابت الشعر وإن كثف ، وتخليل كل ما لا يصل إليه الماء إلا به ، وتقديم الرأس ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر فإن عكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب ، ولا ترتيب مع الارتماس وشبهه وفي وجوب الغسل لنفسه أو لغيره خلاف . ويستحب المضمضة والاستنشاق والغسل بصاع وإمرار اليد على الجسد وتخليل ما يصل إليه الماء والاستبراء للرجل المنزل بالبول ، فإن تعذر مسح من المقعدة إلى أصل