تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 651

مساهمون:

ص٦٥١
ويكره مدبرا ومحله المقدم فلا يجزئ غيره ، ولا يجزئ الغسل عنه ولا المسح على حائل وإن كان من شعر الرأس غير المقدم بل إما على البشرة أو على الشعر المختص بالمقدم إذا لم يخرج عن حده ، فلو مسح على المسترسل أو على الجعد الكائن في حد الرأس إذا خرج بالمد عنه لم يجزئ . الخامس : مسح الرجلين : والواجب أقل ما يقع عليه اسمه ويستحب بثلاث أصابع ومحله ظهر القدم من رؤوس الأصابع إلى الكعبين وهما حد المفصل بين الساق والقدم ولو نكس المسح جاز ، ولو استوعب القطع محل الفرض سقط المسح وإلا مسح على الباقي ، ويجب المسح على البشرة ويجوز على الحائل كالخف وشبهه للضرورة أو التقية خاصة فإن زال السبب ففي الإعادة من غير حدث إشكال . ولا يجزئ الغسل عنه إلا للتقية ، ويجب أن يكون مسح الرأس والرجلين ببقية نداوة الوضوء فإن استأنف بطل ولو جف ماء الوضوء قبله أخذ من لحيته وحاجبيه وأشفار عينيه ومسح به فإن لم يبق نداوة استأنف . السادس : الترتيب : يبدأ بغسل وجهه ثم بيده اليمنى ثم اليسرى ثم يمسح رأسه ثم يمسح رجليه ولا ترتيب بينهما ، فإن أخل به أعاد مع الجفاف وإلا على ما يحصل معه الترتيب والنسيان ليس عذرا ولو استعان بثلاثة للضرورة فغسلوه دفعة لم يجزئ . السابع : الموالاة ويجب أن يعقب كل عضو بالسابق عليه عند كماله فإن أخل وجف السابق استأنف وإلا فلا ، وناذر الوضوء مواليا لو أخل بها فالأقرب الصحة والكفارة . الفصل الثاني : في مندوباته : ويتأكد السواك وإن كان بالرطب للصائم آخر النهار وأوله سواء ، ووضع الإناء على اليمين والاغتراف بها والتسمية والدعاء ، وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء مرة من حدث النوم والبول ومرتين من الغائط وثلاثا من الجنابة ، والمضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا والدعاء عندهما وعند كل فعل ، وبدأة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه وفي الثانية بباطنهما والمرأة بالعكس والوضوء بمد وتثنية الغسلات والأشهر التحريم في الثالثة ، ولا تكرار في المسح ، ويكره الاستعانة والتمندل وتحرم التولية اختيارا .