حيضها . فإذا دخلت في أيام حيضها تركت الصلاة . ومتى اغتسلت على ذلك حل
لزوجها أن يأتيها .
وإذا أرادت الحائض الغسل من الحيض ، فعليها أن تستبرأ والاستبراء أن تدخل
قطنة فإن كان هناك دم خرج ولو كان مثل رأس الذباب . فإن خرج لم تغتسل وإن لم يخرج
اغتسلت .
وقال الصادق ع " يجب على المرأة إذا حاضت ، أن تتوضأ عند كل
صلاة وتجلس مستقبلة القبلة وتذكر الله مقدار صلاتها كل يوم " .
والصفرة في أيام الحيض ، حيض . وفي أيام الطهر طهر . ودم العذرة لا يجوز
الشفرتين ودم الحيض حار يخرج بحرارة شديدة ودم المستحاضة بارد يسيل منها وهي
لا تعلم .
باب النفساء
قال الصادق ع إن أسماء بنت عميس الخثعمية نفست بمحمد
بنت أبي بكر في حجة الوداع . فأمرها النبي ص أن تقعد ثمانية عشر
يوما . فأيما امرأة طهرت قبل ذلك ، فلتغتسل ، ولتصل .
وقال رسول الله ص : أيما امرأة مسلمة ماتت في نفاسها ، لم ينشر
لها ديوان يوم القيامة .
باب غسل الجمعة
قال الصادق ع : غسل يوم الجمعة سنة واجبة . على الرجال
والنساء ، في السفر والحضر . وروي أنه رخص في تركه للنساء في السفر لقلة الماء .