ومن خرج من إحليله بعد الغسل شئ ، وقد كان بال قبل أن يغتسل ، فلا
شئ عليه . وإن لم يكن بال قبل أن يغتسل فليعد الغسل .
ولا بأس بتبعيض الغسل ، تغسل يديك وفرجك ورأسك وتؤخر غسل
جسدك إذا أردت ذلك ، فإن أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح بعد ما غسلت
رأسك ، من قبل أن تغسل جسدك ، فأعد الغسل من أوله إلى آخره .
ولا يدخل الجنب والحائض المسجد إلا مجتازين ولهما أن يأخذا منه وليس لهما
أن يضعا فيه ، لأن ما فيه لا يقدران على أخذه من غيره . وإن احتلمت في مسجد من
المساجد فأخرج منه واغتسل . إلا أن يكون احتلامك في المسجد الحرام أو في مسجد
رسول الله ص ، فإنك إذا احتلمت في أحد هذين المسجدين تيممت
وخرجت ولم تمش فيها إلا متيمما .
والجنب إذا عرق في ثوبه ، فإن كانت الجنابة من حلال ، فحلال الصلاة فيه .
وإن كانت من حرام ، فحرام الصلاة فيه .
باب غسل الحيض
أقل أيام الحيض ثلاثة أيام وأكثرها عشرة أيام . فإن رأت الدم يوما أو يومين
فليس ذلك من الحيض ، ما لم ترى الدم ثلاثة أيام متواليات . وعليها أن تقضي
الصلاة التي تركتها في اليوم أو اليومين .
فإن رأت الدم أكثر من عشرة أيام ، فلتقعد عن الصلاة عشرة أيام ، وتغسل
يوم الحادي عشر وتحتشي ، فإن لم يثقب الدم الكرسف ، صلت صلاتها . كل صلاة
بوضوء . وإن ثقب الدم الكرسف ولم يسل ، صلت صلاة الليل وصلاة الغداة بغسل .
والظهر والعصر بغسل تؤخر الظهر قليلا وتعجل العصر . وتصلي المغرب
والعشاء الآخرة بغسل واحد . تؤخر المغرب قليلا وتعجل العشاء الآخرة إلى أيام