نزح منها كر من ماء . وإن وقع فيها كلب أو سنور نزح منها ثلاثون دلوا إلى أربعين
دلوا . وإن وقعت فيها دجاجة أو حمامة نزح منها سبع دلاء . وإن وقعت فأرة نزح منها
دلو واحد ، وإن تفسخت فسبع دلاء .
وإن بال فيها رجل نزح منها أربعون دلوا ، وإن بال فيها صبي قد أكل الطعام
نزح منها ثلاثة دلاء . وإن كان رضيعا نزح منها دلو واحد . وإن وقعت فيها عذرة
استسقى منها عشرة دلاء . وإن ذابت فيها فأربعون دلوا إلى خمسين دلوا .
والثوب إذا أصابه البول غسل بماء جار مرة . وإن غسل بماء راكد فمرتين ،
ثم يعصر . وبول الغلام الرضيع يصب عليه الماء صبا ، وإن كان قد أكل الطعام
غسل والغلام والجارية في هذا سواء . وقد روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
ع أنه قال : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم لأن لبنها
يخرج من مثانة أمها . ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب قبل أن يطعم وبوله لأن لبن
الغلام يخرج من المنكبين والعضدين .
وأما الدم إذا أصاب الثوب فلا بأس بالصلاة فيه ، ما لم يكن مقداره مقدار
درهم واف وهو ما يكون وزنه درهما وثلثا ، وما كان دون الدرهم الوافي فقد يجب
غسله ولا بأس بالصلاة فيه .
ودم الحيض إذا أصاب الثوب فلا يجوز الصلاة فيه قليلا كان أو كثيرا . ولا
بأس بدم السمك في الثوب أن يصلى فيه قليلا كان أو كثيرا .
وكل ما لا تتم الصلاة فيه وحده ، فلا بأس بالصلاة فيه إذا أصابه قذر مثل
العمامة والقلنسوة والتكة والجورب والخف .
باب الوضوء
السنة الداخلة في دخول الخلاء أن يدخل الرجل رجله اليسرى قبل اليمنى