فصل في تعيين شروط الصلاة :
شروط الصلاة التي تصح بتكاملها وتبطل بالإخلال بواحدها عشر :
الاسلام ، ورفع الأحداث ، وتأديتها في الوقت ، والتوجه إلى القبلة ، والنية ، وستر
العورة ، وطهارة الجسم ، وطهارة اللباس ، واعتبار محل القيام ، واعتبار محل السجود .
بيان الشرط الأول : العلم بهذا الشرط في صحة الصلاة وغيرها من العبادات لاقتصار
صحة العبادة إلى شروط قد بيناها يستحيل حصولها مع الكفر .
الشرط الثاني : العلم بهذا الشرط يتعلق بفصول أربعة :
أولها تعيين الأحداث وثانيها ذكر المزيل لها وأحكامه وثالثها صفة الطهارة منها
ورابعها طهارة الضرورة . . .
الفصل الأول :
الأحداث المانعة من الصلاة الموجبة للطهارة حال البلوى تسع : البول والغائط
والريح وما يفقد معه التحصيل والجنابة ودم الحيض ودم الاستحاضة ودم النفاس ومس
الميت . ولا حكم لما عدا ذلك ، فمتى حدث شئ من هذه صار المكلف محدثا ممنوعا من
الينابيع الفقهية — صفحة 179
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٧٩