أن أحدا شهد بزور فعل بالشاهد ما أراد أن يفعله بالمشهود عليه ، والنفس بالنفس ،
والعين بالعين ، واليد باليد ، والرجل بالرجل .
وإذا أردتم قتال قوم فأتيتم قريتهم ، فادعوهم إلى السلم ، فإن أجابوكم ،
فاجعلوا عليهم ضريبة ، فإن لم يسلموا قتلتم كل من يحمل السلاح ، ولا تفسدوا
شجرها .
وقال الله عز وجل لموسى : إذا خرجت لقتال عدوك ، فأمكنك الله منهم ،
فرأيت في السبي امرأة ، وأحببت أن تتخذها لنفسك ، فأدخلها إلى بيتك ،
واكشف عن رأسها ، وقص أظفارها ، وانزع عنها ثيابها التي سبيت فيها ،
وأقعدها في بيتك ثلاثة أشهر تبكي على أبيها وأمها ، ثم استحلها ، فإن كرهتها
بعد أن تمسها ، فأخرجها ، ولا تبعها ، ولا تأخذ لها ثمنا بعد أن وقعت عليها .
وأيما ابن عصى أباه ، ولم يطعه ، ولم يقبل أمره ، فليخرجه أبوه إلى
شيوخ سبعة ، فيرجموه حتى يذهب الشر والفظيعة منكم ، ويحذر أمثاله من
بني إسرائيل .
وإذا وجد أحد منكم ضالة قد ضلت من صاحبها من نعجة ، أو ثور ،
أو حمار ، فليردها على صاحبها ، فإن لم يجده ، فليحبسها في بيته حتى يحضر
صاحبها .
ولا تلبسوا ثوبا منسوجا بقطن وصوف جميعا ، واصنعوا خيوطا في أطراف
أكسيتكم .
وأيما رجل قذف امرأته ورماها بفجور ، فلم يصح عليها ، فليغرم مائة
درهم ، وتكون امرأته آخر الدهر ، وإن كان ما قذفها به حقا ، فلترجم .
وأيما رجل وجد يزني بامرأة لها زوج ، فليقتلا كلاهما .
وأيما رجل غلب امرأة على نفسها ، فليقتل الرجل ، وأي رجل وقع على
جارية تكون في حجر أبيها ، فافتضها ، وأحبها ، فليعط أباها خمسين مثقالا
فضة ، ولتكن امرأته آخر الدهر ، ولا يخل سبيلها .
تاريخ اليعقوبي — صفحة 44
مساهمون: اليعقوبي
ص٤٤