تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
وراء الثياب ، وأمّا مع وجوده أو مجرّداً ففيه تأمّل ( 1 ) وإشكال فلا يترك الاحتياط . ( مسألة 9 ) : يجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوّجة ولا معتدّة ولا مبعّضة ( 2 ) ، وأمّا تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال . ( مسألة 10 ) : الميّت المشتبه بين الذكر والأُنثى ولو من جهة كونه خنثى يغسّله من وراء الثوب كلّ من الرجل والأُنثى . ( مسألة 11 ) : يعتبر في المغسّل الإسلام بل الإيمان في حال الاختيار . وإذا انحصر المماثل في الكتابيّ أو الكتابيّة أمَر المسلمُ الكتابيّةَ والمسلمةُ الكتابيَّ أن يغتسل أوّلًا ثمّ يغسّل الميّت . وإن أمكن أن لا يمسّ الماء وبدن الميّت أو يغسّل في الكرّ أو الجاري تعيّن ( 3 ) . وإذا انحصر المماثل في المخالف فكذلك ، إلَّا أنّه لا يحتاج إلى الاغتسال ( 4 ) قبل التغسيل . ولو انحصر المماثل في الكتابيّ والمخالف يقدّم الثاني . ( مسألة 12 ) : لو لم يوجد المماثل حتّى الكتابي سقط الغسل على الأقوى وإن كان الأحوط ( 5 ) تغسيل غير المماثل من وراء الستر ، كما أنّ الأحوط أن ينشّف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته فيتنجّس الكفن به . ( مسألة 13 ) : الظاهر عدم اعتبار البلوغ في المغسِّل فيجزي تغسيل ( 6 ) الصبيّ المميّز بناءً على صحّة عباداته كما هو الأقوى ويسقط عن المكلَّفين وإن كان الأحوط عدم الاجتزاء به . القول في كيفيّة غُسل الميّت يجب أوّلًا إزالة النجاسة عن بدنه ، والأقوى كفاية غسل كلّ عضو قبل تغسيله وإن كان الأحوط تطهير جميع الجسد قبل الشروع في الغسل . ويجب تغسيله ثلاثة أغسال ، أوّلها
هامش
( 1 ) الأقوى جوازه مجرّداً مع ستر العورة لدى الضرورة . ( 2 ) ولا مكاتبة على الأحوط . ( 3 ) على الأحوط . ( 4 ) ولا إلى غيره من عدم مسّ الماء وبدن الميّت والغسل في الكرّ والجاري . ( 5 ) لا يبعد أن يكون الأحوط ترك الغسل ودفنه بثيابه . ( 6 ) فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط .
وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) — صفحة 65 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / الإمام الخميني