تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
من الصريح والفحوى وشاهد الحال القطعي . ( مسألة 4 ) : المراد بالوليّ الذي لا يجوز مزاحمته أو يجب الاستئذان منه كلّ من يرثه بنسب أو سبب . ويترتّب ولايتهم على ترتيب طبقات الإرث فالطبقة الأولى مقدّمون على الثانية وهي على الثالثة ، وإذا فقدت الأرحام فالمولى المعتق ( 1 ) ثمّ ضامن الجريرة ، وإذا فقد الجميع فالحاكم الشرعي فإنّه وليّ من لا وليّ له . وأمّا في نفس الطبقات فالذكور مقدّمون ( 2 ) على الإناث والبالغون على غيرهم ومن تقرّب إلى الميّت بالأبوين مقدّم على من تقرّب إليه بأحدهما ، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممّن انتسب إليه بالأُمّ ، وفي الطبقة الأُولى الأب مقدّم على الأمّ والأولاد وهم على أولادهم ، وفي الطبقة الثانية الجدّ مقدّم ( 3 ) على الإخوة وهم على أولادهم ، وفي الثالثة العمّ مقدّم على الخال وهما على أولادهما . ( مسألة 5 ) : الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها إلى أن يضعها في قبرها حرّةً كانت أو أمة دائمة أو منقطعة على إشكال في الأخيرة والمالك أولى بعبده أو أمته من كلّ أحد . ( مسألة 6 ) : إذا أوصى الميّت في تجهيزه إلى غير الوليّ فالأقوى ( 4 ) صحّة الوصيّة ووجوب العمل بها ، فيكون الوصيّ أولى فليس للوليّ مزاحمته . ( مسألة 7 ) : يشترط المماثلة بين المغسِّل والميّت في الذكوريّة والأُنوثيّة ، فلا يغسّل الرجل المرأة ولا العكس ولو كان من وراء الساتر ومن دون لمس ونظر ، إلَّا الطفل الذي لا يزيد عمره على ثلاث سنين فيجوز لكلّ من الرجل والمرأة تغسيل مخالفه ولو مع التجرّد ، وإلَّا الزوج والزوجة فيجوز لكلّ منهما تغسيل الآخر ولو مع وجود المماثل والتجرّد ، حتّى أنّه يجوز لكلّ منهما النظر إلى عورة الآخر على كراهية . ولا فرق في الزوجة بين الحرّة والأمة والدائمة والمنقطعة بل والمطلَّقة الرجعيّة ( 5 ) ، على إشكال في الأخيرتين . ( مسألة 8 ) : لا إشكال في جواز تغسيل الرجل محارمه وبالعكس مع فقد المماثل من
هامش
( 1 ) على الأحوط فيه وفي ضامن الجريرة ، بل وفي الحاكم الشرعي . ( 2 ) تقدّم الرجال وإن لا يخلو من وجه لكن لا ينبغي ترك الاحتياط . ( 3 ) فيه تأمّل وإن لا يخلو من وجه . ( 4 ) الأقوائيّة ممنوعة ، والأحوط الاستئذان منهما . ( 5 ) قبل انقضاء عدّة الطلاق ، وأمّا بعده فالأقوى عدم الجواز .