القول في جنسها
( مسألة 1 ) : الضابط في جنسها ما غلب في القوت لغالب ( 1 ) الناس كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن ، والأحوط الاقتصار عليها وإن أجزأ غيرها ( 2 ) كالذرة ونحوها ، إلَّا أنّ الأحوط دفع غيرها قيمة ( 3 ) ، وأحوط منه الاقتصار على الأربعة الأُوَل مع اللبن ، وأحوط منه الأربعة ودفع ما عداها قيمة ، بل الأحوط دفع الدقيق والخبز قيمة فضلًا عن غيرهما .
( مسألة 2 ) : يعتبر في المدفوع فطرة أن يكون صحيحاً ، فلا يجزي المعيب ، كما لا يجزي الممزوج بما لا يتسامح فيه إلَّا على جهة القيمة لأنّ الأقوى ( 4 ) الاجتزاء بالقيمة عنها . وتعتبر بحسب حال وقت الإخراج وبلده .
( مسألة 3 ) : الأفضل إخراج التمر ثمّ الزبيب ثمّ غالب ( 5 ) قوت البلد ، وقد يترجّح الأنفع بملاحظة المرجّحات الخارجيّة كما يرجّح لمن يكون قوته من البرّ الأعلى الدفع منه لا من البرّ الأدون ولا من الشعير .
هامش
( 1 ) كون جميع ما ذكرها ما غلب في القوت لغالب الناس ممنوع ، كما أنّ كون الضابط ذلك محلّ إشكال ولا يبعد أن يكون الضابط ما يتعارف في كلّ قوم أو قطر التغذّي به وإن لم يكتفوا به كالبرّ والشعير والأرز في أقطارنا ، والتمر والأقط واللبن في مثل الحجاز ، والأرز في مثل الجيلان وإن كان الأقوى الجواز في الغلَّات الأربع مطلقاً .
( 2 ) إذا غلب التغذّي به في قطر بالنسبة إليه ، وفي غير هذه الصورة فالأحوط إخراج ما غلب التغذّي به أو إخراج الغلَّات الأربع .
( 3 ) الأحوط الاقتصار في دفع القيمة بالأثمان ، بل لا يخلو عدم اجتزاء غيرها قيمة من وجه .
( 4 ) مرّ الإشكال فيه ، بل لو قلنا بجواز إخراج غير الأثمان قيمة يشكل إعطاء المعيب والممزوج من الأجناس الأصليّة قيمة عن الصحيح وغير الممزوج منها .
( 5 ) محلّ تأمّل وإشكال .