تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
تركته ، وكذا سائر الحقوق الواجبة . ولو كان الوارث أو الوصيّ مستحقّاً جاز احتسابه ( 1 ) عليه ، لكن يستحبّ ( 2 ) دفع شيء منه إلى غيرهما . ( مسألة 14 ) : يكره لربّ المال أن يطلب من الفقير تملَّك ما دفعه إليه صدقة ولو مندوبة سواء كان التملَّك مجّاناً أو بالعوض ، نعم لو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من أراد كان المالك أحقّ به ( 3 ) من غيره من دون كراهة ، وكذا لو كانت جزء حيوان لا يتمكَّن الفقير من الانتفاع به ولا يشتريه غير المالك أو يحصل للمالك ضرر بشراء غيره جاز شراؤه من دون كراهة .

المقصد الثاني : في زكاة الأبدان

المسمّاة بزكاة الفطرة ، التي يتخوّف الموت على من لم تدفع عنه ، وهي من تمام الصوم كما أنّ الصلاة على النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) من تمام الصلاة . والكلام فيمن تجب عليه وفي جنسها وفي قدرها وفي وقتها وفي مصرفها .

القول فيمن تجب عليه

( مسألة 1 ) : تجب زكاة الفطرة على المكلَّف الحرّ الغنيّ فعلًا أو قوّةً ، فلا تجب على الصبيّ والمجنون ولو كان أدواريّاً ( 4 ) ، ولا يجب على وليّهما أن يؤدّي عنهما من مالهما ، بل يقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى من يعولان به أيضاً ، ولا على من أهلّ شوّال عليه وهو مغمى عليه مثلًا ، ولا على المملوك ، ولا على الفقير الذي لا يملك مؤونة سنته له ولعياله زائداً على ما يقابل الدين ( 5 ) ومستثنياته لا فعلًا ولا قوّة . نعم الأحوط لمن زاد على مؤونة يومه وليلته
هامش
( 1 ) أي أداء الوصيّ الزكاة إلى الوارث من مال الميّت أو أخذه منه ، لكن جواز أخذه مشروط بعدم انصراف في الوصيّة إلى أدائها بالغير . ( 2 ) الاستحباب غير ثابت فيما إذا أخذ الوصيّ وكان أجنبيّا أي غير وارث . ( 3 ) لكن زوال الكراهة غير معلوم . ( 4 ) إذا كان دور جنونه عند دخول ليلة العيد . ( 5 ) الذي يحلّ في هذه السنة دون غيره على الأحوط .