ثمانية عشر يوماً بعد العجز عن البدنة ( 1 ) ، وكفّارة صيد البقر الوحشيّ ، صوم تسعة أيّام بعد العجز عن ذبح ( 2 ) البقرة ، وكفّارة صيد الغزال ، صوم ثلاثة أيّام بعد العجز عن شاة ( 3 ) ، وكفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامداً ، ثمانية عشر يوماً بعد العجز عن بدنة ، وكفّارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتّى أدمته ونتفها رأسها فيه ، وكفّارة شقّ الرجل ثوبه على زوجته ( 4 ) ، فإنّهما ككفّارة اليمين .
ومنها : ما يجب فيه الصوم مخيّراً بينه وبين غيره ، وهي كفّارة الإفطار في شهر رمضان وكفّارة الاعتكاف وكفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب ، فإنّ كلّ هذه مخيّرة بين الخصال الثلاث ، وكذا كفّارة النذر والعهد على المشهور ( 5 ) ، والأقوى عندي أنّ كفّارة النذر ككفّارة اليمين .
هامش
( 1 ) إن عجز عنها يفض ثمنها على الطعام ، ويتصدّق به على ستّين مسكيناً لكلّ مسكين مدّ على الأقوى ، والأحوط مدّان ، ولو زاد عن الستّين اقتصر عليهم ، ولو نقص لم يجب الإتمام . والاحتياط بالمدّين إنّما هو فيما لا يوجب النقص عن الستّين وإلَّا اقتصر على المدّ ويتمّ الستّين ، ولو عجز عن التصدّق صام على الأحوط لكلّ مدّ يوماً إلى الستّين وهو غاية كفّارته ، ولو عجز صام ثمانية عشر يوماً .
( 2 ) إن عجز عنه يفض ثمنها على الطعام ويتصدّق به على ثلاثين مسكيناً لكلّ واحد مدّ على الأقوى ، والأحوط مدّان ، فإن زاد فله وإن نقص لا يجب الإتمام ولا يحتاط بالمدّين مع إيجاب النقص كما تقدّم ، ولو عجز عنه صام على الأحوط عن كلّ مدّ يوماً إلى الثلاثين وهي غاية الكفّارة ، ولو عجز صام تسعة أيّام ، وحمار الوحش كذلك والأحوط أنّه كالنعامة .
( 3 ) إن عجز عنها يفض ثمنها على الطعام ويتصدّق على عشرة مساكين لكل مدّ على الأقوى ، ومدّان على الأحوط وحكم الزيادة والنقيصة ومورد الاحتياط كما تقدّم ، ولو عجز صام على الأحوط عن كلّ مدٍّ يوماً إلى عشرة أيّام غاية كفّارته ، ولو عجز صام ثلاثة أيّام .
( 4 ) أو على ولده .
( 5 ) وهو الأقوى .