( مسألة 7 ) : لا يجوز الاعتماد على التلغراف في الإخبار عن الرؤية إلَّا إذا تقارب البلدان وعلم وتحقّق ثبوتها ( 1 ) هناك إمّا بحكم الحاكم أو بالبيّنة الشرعيّة .
القول في قضاء صوم شهر رمضان
لا يجب على الصبيّ قضاء ما أفطر في زمان صباه ، ولا على المجنون والمغمى عليه قضاء ما أفطرا في حال عذرهما ، ولا على الكافر الأصلي قضاء ما أفطر في حال كفره ، ويجب على غيرهم حتّى المرتدّ بالنسبة إلى زمان ردّته وكذا الحائض والنفساء وإن لم يجب عليهما قضاء الصلاة .
( مسألة 1 ) : قد عرفت سابقاً وجوب الصوم ( 2 ) على من بلغ قبل الزوال ولم يتناول شيئاً وكذا على من نوى الصوم ندباً وبلغ في أثناء النهار ، فيتّبعه وجوب القضاء لو أفطرا .
( مسألة 2 ) : يجب ( 3 ) القضاء على من فاته الصوم لسكر سواء كان شرب المسكر للتداوي أو على وجه الحرام .
( مسألة 3 ) : المخالف إذا استبصر لا يقضي ما أتى به على وفق مذهبه ( 4 ) كالصلاة ، وأمّا ما فاته في تلك الحال يجب عليه قضاؤه .
( مسألة 4 ) : لا يجب الفور في القضاء ، نعم لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر ، وإذا أخّر يكون موسّعاً بعد ذلك .
( مسألة 5 ) : لا يجب الترتيب في القضاء ولا تعيين الأيّام فلو كان عليه أيّام فصام بعددها كفى وإن لم يعيّن الأوّل والثاني وهكذا .
( مسألة 6 ) : لو كان عليه قضاء رمضانين أو أكثر يتخيّر بين تقديم السابق وتأخيره . نعم لو كان عليه قضاء رمضان هذه السنة مع قضاء رمضان سابق ولم يسع الوقت للَّاحق لو قدّم السابق بأن لا يبقى إلى رمضان آخر زمان يسع قضاء اللاحق ، يتعيّن قضاء
هامش
( 1 ) ولو بكون المخابر بيّنةً شرعيّة .
( 2 ) قد مرّ عدم الوجوب في الفرعين ، فلا يجب القضاء عليهما لو أفطرا .
( 3 ) على الأحوط لو سبقت منه النيّة وأتمّ الصوم ، وعلى الأقوى في غيره .
( 4 ) أو مذهب الحقّ إذا تحقّق منه قصد القربة .