رأسه وجب عليه العود والمتابعة ، ولا يضرّ زيادة الركن حينئذٍ ، وإن لم يعد أثم وصحّت صلاته ( 1 ) . ولو رفع رأسه قبل الإمام عامداً ( 2 ) أثم ولم يجز له المتابعة ، فإن تابع عمداً بطلت صلاته للزيادة العمديّة ، ولو تابع سهواً فكذلك إذا كان ركناً كالركوع .
( مسألة 12 ) : لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً ثمّ عاد إليه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدّ الركوع لا يبعد بطلان صلاته ، والأحوط إتمام الصلاة ثمّ الإعادة .
( مسألة 13 ) : لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيّل أنّها الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية حسبت ثانية ( 3 ) ، وإن تخيّل أنّها الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فبان أنّها الأولى حسبت متابعة ( 4 ) ، والأحوط إعادة الصلاة في الصورتين ولا سيّما في الثانية .
( مسألة 14 ) : إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً لا يجوز له المتابعة ، وأمّا إذا كان سهواً وجبت ( 5 ) بالعود إلى القيام أو الجلوس ثمّ الركوع أو السجود معه ، والأحوط مع ذلك الإعادة بعد الإتمام .
( مسألة 15 ) : إذا كان مشتغلًا بالنافلة فأُقيمت الجماعة وخاف عدم إدراكها جاز ( 6 ) له قطعها ، ولو كان مشتغلًا بالفريضة منفرداً استحبّ له العدول إلى النافلة وإتمامها ركعتين إذا لم يتجاوز محلّ العدول ، كما إذا دخل في ركوع الركعة الثالثة .
هامش
( 1 ) إذا أتى بذكر ركوعه وسائر واجباته ، وإلَّا فالأحوط بطلانها ، وأحوط منه الإتمام ثمّ الإعادة .
( 2 ) بعد الإتيان بواجباته ، وإلَّا بطلت صلاته إن كان الإخلال عمداً .
( 3 ) لا يخلو من إشكال ، فلا يترك الاحتياط فيه .
( 4 ) بل حسبت ثانية ، فله قصد الانفراد وإتمام الصلاة ولا يبعد جواز المتابعة في السجدة الثانية وجواز الاستمرار إلى اللحوق بالإمام ، والأوّل أحوط ، كما أنّه مع المتابعة إعادة الصلاة أحوط .
( 5 ) وجوبها محلّ إشكال وإن لا يخلو من وجه .
( 6 ) بل استحبّ .