الحيلولة ، نعم مع الجهل بحالهم تحمل على الصحّة . ويكفي ( 1 ) كون صلاتهم صحيحة بحسب تقليدهم وإن كانت باطلة بحسب تقليد الصفّ المتأخّر .
( مسألة 9 ) : يجوز لأهل الصفّ المتأخّر الإحرام قبل إحرام المتقدّم إذا كانوا قائمين متهيّئين ( 2 ) للإحرام .
القول في أحكام الجماعة
الأحوط بل الأقوى وجوب ترك المأموم القراءة في الركعتين الأُوليين من الإخفاتيّة ، وكذا في الأُوليين من الجهريّة إذا سمع صوت الإمام ولو الهمهمة ، وأمّا إذا لم يسمع حتّى الهمهمة جاز بل استحبّ له القراءة . وأمّا في الأخيرتين من الجهريّة أو الإخفاتيّة فهو كالمنفرد ( 3 ) يجب عليه القراءة أو التسبيح مخيّراً بينهما سمع قراءة الإمام أو لم يسمع .
( مسألة 1 ) : لا فرق بين كون عدم السماع للبعد أو لكثرة الأصوات أو للصمم أو لغير ذلك .
( مسألة 2 ) : إذا سمع بعض قراءة الإمام دون البعض فالأحوط ترك القراءة مطلقاً .
( مسألة 3 ) : إذا شكّ في السماع وعدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غيره فالأحوط ( 4 ) ترك القراءة .
( مسألة 4 ) : لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام وإن كان الأحوط ذلك ، وكذا لا تجب المبادرة إلى القيام حال قراءته في الركعة الثانية ، فيجوز ( 5 ) أن يطيل سجوده ويقوم بعد أن قرأ الإمام بعض القراءة .
( مسألة 5 ) : لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً غير القراءة في الأُوليين إذا ائتمّ به فيهما ، وأمّا في الأخيرتين فهو كالمنفرد وإن قرأ الإمام فيهما الحمد وسمع المأموم قراءته ، وإذا لم يدرك الأُوليين وجب عليه القراءة فيهما لأنّهما أوّلتا صلاته . وإن لم يمهله الإمام لإتمامها
هامش
( 1 ) محلّ تأمّل وإشكال .
( 2 ) تهيّؤاً مشرفاً على العمل .
( 3 ) الأحوط ترك القراءة في الجهريّة مع سماع قراءة الإمام .
( 4 ) والأقوى جوازها .
( 5 ) إذا لم ينجرّ إلى التأخّر الفاحش .