تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
اقتصر على الحمد وترك السورة ولحق به في الركوع ، وإن لم يمهله عن الحمد أيضاً فالأحوط ( 1 ) قصد الانفراد . ( مسألة 6 ) : إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية ، تحمّل عنه القراءة فيها ويتابع الإمام في القنوت والتشهّد ، والأحوط التجافي فيه ، ثمّ بعد القيام إلى الثانية يجب القراءة فيها لكونها ثالثة الإمام سواء قرأ الإمام فيها الحمد أو التسبيح . ( مسألة 7 ) : إذا قرأ المأموم خلف الإمام وجوباً كما إذا كان مسبوقاً بركعة أو ركعتين ، أو استحباباً كما في الأُوليين إذا لم يسمع صوت الإمام في الصلاة الجهريّة تجب عليه الإخفات وإن كانت الصلاة جهريّة . ( مسألة 8 ) : إذا أدرك الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه وجب عليه القراءة وإذا لم يمهله ترك السورة ، وإذا علم أنّه لو دخل معه لم يمهله لإتمام الفاتحة ، فالأحوط عدم الدخول إلَّا بعد ركوعه فيحرم ويركع معه ، وليس عليه الفاتحة حينئذٍ . ( مسألة 9 ) : يجب متابعة المأموم للإمام في الأفعال بمعنى أن لا يتقدّم فيها عليه ولا يتأخّر عنه تأخّراً فاحشاً . وأمّا في الأقوال فالأقوى عدم وجوبها فيها عدا تكبيرة الإحرام ( 2 ) ، من غير فرق بين المسموع منها وغيره ، وإن كان أحوط في المسموع وفي خصوص التسليم ، ولو ترك المتابعة فيما وجبت فيه عصى ولكن صحّت صلاته ( 3 ) بل جماعته أيضاً ، نعم لو تقدّم أو تأخّر فاحشاً على وجه ذهبت هيئة الجماعة بطلت جماعته . ( مسألة 10 ) : لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم أنّه قد كبّر كان منفرداً ، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة وأتمّها ركعتين . ( مسألة 11 ) : إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو لزعم رفع الإمام
هامش
( 1 ) الأقوى جواز إتمام القراءة واللحوق بالسجود ولعلَّه أحوط أيضاً وإن كان قصد الانفراد جائزاً . ( 2 ) فإنّ الواجب فيها عدم التقدّم والتقارن ، والأحوط عدم الشروع فيها قبل تماميّة تكبير الإمام . ( 3 ) الصحّة مشكلة ، بل ممنوعة فيما إذا ركع حال اشتغال الإمام بالقراءة .