وقّاص وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر ( 1 ) وابن الزبير وأبو موسى وعائشة وسعيد بن المسيّب وعطا ومالك والأوزاعيّ والشافعيّ
هامش
( 1 ) إسناد ذلك القول إلى ابن عمر محلّ تأمّل ، لما سنذكره ( * 1 ) في قول مالك عنه وإن كان يؤيّده ما رواه البخاري بالإسناد عن ابن عمر عنه ( ص ) : « فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صلَّيت » ( * 2 ) .
وعنه أيضا عنه ( ص ) : « اجعلوا آخر صلاتكم باللَّيل وترا » ( * 3 ) .
والرواية المشهورة عندهم في هذا الباب قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا خشي أحدكم الصبح صلَّى ركعة واحدة له ما قد صلَّى » ( * 4 ) .
وما رواه ابن حزم بالسند ، قال : سألت ابن عباس وابن عمر عن الوتر ، فكلّ واحد منهما قال : سمعت رسول اللَّه ( ص ) يقول : « ركعة من آخر الليل » ( * 5 ) . - المؤلف -
( * 1 ) ما يأتي هو رواية مالك عن نافع : إنّ عبد اللَّه بن عمر كان يسلَّم بين الركعتين والركعة ، حتى يأمر ببعض حاجته ، وهذا كما ترى لا ينافي كون الوتر واحدة ، كما أنّ ما رواه ابن عمر عن النبيّ صلى اللَّه عليه وآله : « اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا » لا يدلّ على كون الوتر واحدة حتى يؤيّد كون هذا فتوى ابن عمر .
وما رواه ابن عمر عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله « إذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما قد صلَّيت » يدلّ على أنّ الركعة إذا انضمّت إلى ما صلَّاه يصير المجموع وترا مرغوبا إليها .
وبعد روايته عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله « أنّ الوتر ركعة من آخر الليل » يعلم أنّ الوتر واحدة موترة ، فالضميمة اعتبرت شرطا للمطلوب . « منه دام علاه »
( * 2 ) صحيح البخاري : ج 2 ص 30 .
( * 3 ) صحيح البخاري : ج 1 ص 127 ج 2 ص 31 .
( * 4 ) صحيح البخاري : ج 2 ص 30 .
( * 5 ) المحلَّى : ج 3 ص 48 .