6 - وقال ابن حجر العسقلاني الشافعي ( ت / 852 ه ) : قال ابن بطال - تبعا لابن
المنذر - : أجمعوا على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل فكفر وقلبه
مطمئن بالإيمان ، أنه لا يحكم عليه بالكفر ( 1 ) .
7 - وقال الإمام الشوكاني الزيدي ( ت / 1250 ه ) : أجمع أهل العلم على أن من أكره
على الكفر حتى خشي على نفسه القتل ، أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان ،
ولا تبين منه زوجته ، ولا يحكم عليه بحكم الكفر ( 2 ) .
8 - وقال جمال الدين القاسمي الشامي ( ت / 1332 ه ) : ومن هذه الآية : ( إلا أن
تتقوا منهم تقاة ) استنبط الأئمة مشروعية التقية عند الخوف ، وقد نقل الإجماع
على جوازها عند ذلك الإمام مرتضى اليماني ( 3 ) .
9 - وقال الشيخ المراغي المصري ( ت / 1364 ه ) : وقد استنبط العلماء من هذه الآية
( إلا أن تتقوا منهم تقاة ) جواز التقية ( 4 ) ، ولم يذكر مخالفا لهم في ذلك .
10 - وقال عيسى شقرة : وانعقد إجماع العلماء على جواز إظهار الكفر لمن أكره
عليه . . . إبقاء لنفسه بشرط اطمئنان القلب ( 5 ) .
11 - وقال الدكتور عبد الكريم زيدان : فإذا أخذ المضطر بالرخصة ونطق
هامش
( 1 ) فتح الباري / ابن حجر العسقلاني 12 : 264 .
( 2 ) فتح القدير / الشوكاني 3 : 197 .
( 3 ) محاسن التأويل / القاسمي 4 : 197 .
( 4 ) تفسير المراغي 3 : 136 .
( 5 ) الإكراه وأثره في التصرفات / عيسى شقرة : 114 - نقلا عن كتاب : التقية في
إطارها الفقهي للأستاذ علي الشملاوي : 131 .