تخطي إلى المحتوى الرئيسي

واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
6 - وقال ابن حجر العسقلاني الشافعي ( ت / 852 ه‍ ) : قال ابن بطال - تبعا لابن المنذر - : أجمعوا على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل فكفر وقلبه مطمئن بالإيمان ، أنه لا يحكم عليه بالكفر ( 1 ) . 7 - وقال الإمام الشوكاني الزيدي ( ت / 1250 ه‍ ) : أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل ، أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان ، ولا تبين منه زوجته ، ولا يحكم عليه بحكم الكفر ( 2 ) . 8 - وقال جمال الدين القاسمي الشامي ( ت / 1332 ه‍ ) : ومن هذه الآية : ( إلا أن تتقوا منهم تقاة ) استنبط الأئمة مشروعية التقية عند الخوف ، وقد نقل الإجماع على جوازها عند ذلك الإمام مرتضى اليماني ( 3 ) . 9 - وقال الشيخ المراغي المصري ( ت / 1364 ه‍ ) : وقد استنبط العلماء من هذه الآية ( إلا أن تتقوا منهم تقاة ) جواز التقية ( 4 ) ، ولم يذكر مخالفا لهم في ذلك . 10 - وقال عيسى شقرة : وانعقد إجماع العلماء على جواز إظهار الكفر لمن أكره عليه . . . إبقاء لنفسه بشرط اطمئنان القلب ( 5 ) . 11 - وقال الدكتور عبد الكريم زيدان : فإذا أخذ المضطر بالرخصة ونطق
هامش
( 1 ) فتح الباري / ابن حجر العسقلاني 12 : 264 . ( 2 ) فتح القدير / الشوكاني 3 : 197 . ( 3 ) محاسن التأويل / القاسمي 4 : 197 . ( 4 ) تفسير المراغي 3 : 136 . ( 5 ) الإكراه وأثره في التصرفات / عيسى شقرة : 114 - نقلا عن كتاب : التقية في إطارها الفقهي للأستاذ علي الشملاوي : 131 .