« تذنيب »
في الكافي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « من أراد أن يلقِّح النخل إذا كان لا يجود عملها ولا يتبعل ] ( [ 225 ] ) [ النخل ، فيأخذ حيتاناً صغاراً يابسة فيدقها بين الدقّين ، ثمّ يذر في كل طلعة منهاقليلاً ، ويصرّ الباقي في صرّة نظيفة ثمّ يجعله في قلب النخل ينفع بإذن الله تعالى » ] ( [ 226 ] ) [ .
وعن الصدوق في كتاب العلل ] ( [ 227 ] ) [ بسنده عن عيسى بن جعفر العلوي عن آبائه ( عليهم السلام ) « إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : مرّ أخي عيسى بمدينة وإذا في ثمارها الدود ، فشكوا إليه ما بهم ، فقال : دواء هذا معكم وليس تعلمون ، أنتم قوم إذا غرستم الأشجار صببتم التراب وليس هكذا يجب ، بل ينبغي أن تصبّوا الماء في اُصول الشجر ثمّ تصبّوا التراب لكيلا يقع فيه الدود ، فاستأنفوا كما وصف فأذهب ذلك عنهم » ] ( [ 228 ] ) [ .
وفي خبر عن أحدهما ( عليه السلام ) « قال : تقول إذا غرست أو زرعت : ومثل ( كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَة طَيِّبَة أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِى السَّمَآء تُؤْتِى أُكُلَهَا كُلَّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَا ) ] ( [ 229 ] ) [ .
وفي خبر آخر : « إذا غرست غرساً أو نبتاً ، فاقرأ على كلّ عود أو حبّة : « سبحان الباعث الوارث ، فإنه لا يكاد يخطئ إن شاء الله » ] ( [ 230 ] ) [ .
هامش
225 ( * ) البعل من النخل : ما يشرب بعروقه من الأرض من غير سقي « مجمع البحرين مادة بعل » .
226 ( * * ) الوسائل : ج 19 باب 6 من أبواب المزارعة والمساقاة ح 1 ، الكافي 5 : 263 / 3 .
227 ( * * * ) علل الشرائع : 574 / 1 .
228 ( * * * * ) الوسائل : ج 19 باب 2 من أبواب المزارعة والمساقاة ح 1 .
229 ( * * * * * ) الوسائل : ج 19 باب 5 من أبواب المزارعة والمساقاة ح 5 .
230 ( * * * * * * ) الوسائل : ج 19 باب 5 من أبواب المزارعة والمساقاة ح 4 .