تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( المساقاة ووحدة الآفاق ) — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
هامش
مضمونه من أن ما يقال [ في تقرير المنع من عدم وجود حاصل الأرض فعلاً لا في الذمّة ولا خارجاً فلا يكون قابلاً للتمليك ، مندفع بأنّه كالموجود بالفعل في اعتبار العرف نظير منافع العين ، فكما لا يقدح في مملوكيّتها الفعليّة تأخّرها بحسب الوجود الخارجي فكذا حاصل الأرض ، وبهذا الاعتبار صحّ بيع الثمار سنتين أو مع الضميمة ، إذ لو لم تكن قابلة للتمليك فكيف ساغ بيعها مع الضميمة ؟ ! » . موسوعة الإمام الخوئي 30 : 335 336 . وقال نحوه وأوضح في الواضح ، فإنه قال ما نصه : « ودعوى كون الحاصل الذي سيوجد فيما بعدكالموجود بالفعل في نظر العرف ، كما هو الحال في منافع العين فإنها غير موجودة فعلاً إلاّ أنّها بنظر العرف واعتباره موجودة بالفعل ، فلا يقدح في مملوكيتها الفعلية تأخرها في الوجود الخارجي ، ولذا يملّكها المؤجر للمستأجر ، فكذا الكلام في حاصل الأرض فإنه موجود في نظرالعرف فيصح جعله اُجرة ، ولذا يصح بيع الثمار سنتين أو مع الضميمة ، فإنها لو لم تكن قابلة للتمليك لما صح بيعها مع الضميمة ، إذ إن الضميمة لا تجعل الممتنع ممكناً ، ولا ما يقبل الملكية مملوكاً » الواضح 10 : 224 . ثم قال السيد الاُستاذ ( قدس سره ) في موسوعته 30 : 336 « أقول : هذا الجواب حسن جدّاً لو كان المانع يدّعي عدم المعقوليّة ، لوضوح عدم اندفاع هذا المحذور بالضميمة ، فإنّها لا تجعل الممتنع ممكناً ، ولا ما لا يقبل الملكية مملوكاً كما اُفيد . وأمّا لو كانت الدعوى بعد الإذعان بالإمكان عدم مساعدة الدليل على صحّة التمليك في مثل المقام لا من الشرع ولا من العرف ، فالجواب المزبور لا ينفع في الذب عنه » موسوعة الإمام الخوئي 30 : 335 - 336 ، فالذي يقوله السيد الاُستاذ ( قدس سره ) عدم الدليل على صحة تمليك المعدوم لا عدم إمكانه . وإن كان الجواب الذي أجاب به السيد الاُستاذ ( قدس سره ) عن دعوى الماتن كون إجارة الأرض لزراعة الحنطة أو الشعير بحصة معلومة من حاصلها صحيحاً على القاعدة غير صحيح لأن الماتن ( قدس سره ) لا يدعي عدم الإمكان وعدم المعقولية ، بل يدعي أن ما دل على الصحة وإن كان دالاً على اعتبارالمملوكية الفعلية ، إلاّ أنّ الحاصل الذي يوجد من هذه الأرض المستأجرة لزراعة الحنطة أوالشعير بحصة معينة معلومة من حاصلها إنما هو بحكم الموجود بالفعل في نظر