تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الإجارة - المضاربة ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
شرح
وينكر على الآخر ما يدعيه ، فهو من التداعي ( 1 ) .
هامش
أيضاً يكون المالك مدعياً ، ولو ادعى المالك - لو كانت المعاملات رابحة - البضاعة والعامل المضاربة الفاسدة أيضاً يكون المالك مدعياً ، وهو خلاف الظاهر ، لأنه قيد رأيه بالأوّل فقط . ( 1 ) قيل : والغريب ما صدر عن بعض أساتذتنا العظام ] ويريد به السيد الاُستاذ السيد الخوئي ( قدس سره ) [ من قبول التحالف في المقام - مع قوله بعدم استحقاق العامل للاُجرة في المضاربة الفاسدة مع عدم الربح - وانكاره للتحالف وقبول أنّ القول قول المالك في المسألة ( 60 ) فراجع » بحوث في الفقه ، كتاب المضاربة : 295 . أقول : لابدّ أوّلاً من معرفة ما يقوله السيد الاُستاذ ( قدس سره ) من قبول التداعي في المقام . وثانياً لابدّ من معرفة ما يقوله السيد الاُستاذ ( قدس سره ) في المسألة 60 ] 3457 [ من تقديم قول المالك عند حصول الخسران في المضاربة أو التلف لمالها مع ادعاء المالك أن المال كان قرضاً وادعاء العامل أن المال كان مضاربة . أما ما يقوله السيد الاُستاذ ( قدس سره ) هنا فهو في فرض أن المالك يدعي القرض فيطالب بمثل رأس المال أو قيمته مع فرض الخسران في المعاملة ، ويدعي العامل المضاربة الفاسدة فليس عليه بدل الخسران ، ويطالب باُجرة المثل بناءً على مختار الماتن ( قدس سره ) حيث ذهب إلى ثبوت اُجرة المثل في المضاربة الفاسدة حتّى في فرض الخسران أو عدم الربح - وهو المبنى الذي لم نقبله وناقشناه فيه وقلنا إنه في فرض الربح فضلاً عن الخسران فيما إذا تبين بطلان المضاربة لا يستحق العامل من اُجرة المثل شيئاً ، لأنه كان متبرعاً بعمله وملغياً لاحترام ماله ، حيث رضي بأن لا يكون له شيء لو كانت المعاملة صحيحة فيما إذا كانت خاسرة أو غير رابحة ، ففي فرض البطلان وتبيّن الفساد كذلك هو الغى احترام ماله الذي هو عمله وكان متبرعاً بعمله ، فلا يبقى له احترام ، فلذا ليس له بنظرنا اُجرة المثل . نعم بنظر الماتن ( قدس سره ) يستحق العامل اُجرة المثل مع تبين فساد المضاربة حتّى لو كانت المضاربة خاسرة أو غير رابحة - وبناءً على مختار الماتن ذلك فكل من المالك والعامل يطالب الآخر بشيء ويلزمه به ، ويرى العقلاء والعرف أن كل من